(^١) (والخطبتان سنة) لما روى عبد الله بن السائب قال "شهدت مع رسول الله - ﷺ - العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود وقال هو مرسل.
(^٢) (قبل الصلاة وبعدها) لما روى ابن عباس "أن النبي - ﷺ - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" متفق عليه.
(^٣) (قضاؤها على صفتها) وليس بواجب لأنه قام بها من يكفى.
(^٤) (آكد) لقوله تعالى ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرًا.
(^٥) (صلاة الكسوف) لقوله ﵊ "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا" متفق عليه. فأمر بالصلاة لها أمرًا واحدًا.
[ ١٨٢ ]
تسن جماعة وفرادى (^١) إذ كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرًا بعد
الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلًا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية
(^١) (وفرادى) وبه قال مالك والشافعي، وحكي عن الثوري أنه قال: إن صلاها الإمام فصلوها وإلا فلا ولنا قوله "فصلوا".
[ ١٨٣ ]
غير الزلزلة (^١) لم يصل، وإن أتى في كل ركعة بثلاث كوعات أو أربع أو خمس جاز.