يحرم صيده على المحرم والحلال (^١)
(^١) (المحرم والحلال) الأصل في تحريمه النص والإجماع، أما النص فما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - يوم فتح مكة "أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطها إلا من عرفها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال رسول الله - ﷺ -، إلا الإذخر" متفق عليه.
[ ٢٩٥ ]
وحكم صيده
كصيد المحرم (^١)، ويحرم قطع شجره وحشيشه
(^١) (كصيد المحرم) بمثل ما يجزي به الصيد في الإحرام، لأن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة شاة، وروى عن عمر وعثمان وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون إجماعًا.
[ ٢٩٦ ]
الأخضرين إلا الإذخر ويحرم صيد
المدينة (^١) ولا جزاء (^٢). ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث
(^١) (ويحرم صيد المدينة) وشجرها وحشيشها حرام، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحرم لأنه لو كان حرامًا لبينه النبي - ﷺ - بيانًا عامًا ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم، ولنا ما روى على أن النبي - ﷺ - قال "المدينة حرم ما بين ثور إلى عير" متفق عليه، وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زيد في المتفق عليه.، ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس.
(^٢) (ولا جزاء) في قول أكثر أهل العلم، والثانية فيه الجزاء وهو قول الشافعي القديم، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه.
[ ٢٩٧ ]
ونحوه (^١)، وحرمها ما بين عير ثور.