من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا (^٢) بل في طلاق رجعى لم تنقض عدته، أو أبانها في مرض موته المخوف منهما بقصد حرمانها (^٣). أو علق أبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد (^٤).
باب ميراث المطلقة
آيبيديا
الفقه الحنبلي » شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px