من خفى خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد (^٢)، وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد
من بين أهله أو في مفازة مهلكه انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف (^٣)، ثم يقسم ماله فيهما (^٤) فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذًا اليقين ووقف ما بقى، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله (^٥). ولباقى الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه (^٦).