قال - ﵀ -:
باب الموصى له.
يعني: باب يذكر فيه أحكام الموصى له.
يقول - ﵀ -:
تصح: لمن يصح تملكه.
فكل من يصح أن يتملك من رجل أو امرأة مسلم أو كافر يجوز أن نوصي له.
إلا أنه إذا كان من المسلمين فيجوز أن نوصي له معينًا كأن نقول أوصيت لزيد وغير معين كأن أقول أوصيت لفقراء المسلمين.
وإن كان من الكافرين فلا يجوز إلا أن أوصي إليه معينًا ولا يجوز أن أوصي إليه غير معين فلا يجوز أن أقول أوصيت للمساكين من النصارى أو للفقراء من اليهود أو أوصيت لليهود والنصارى فهذه الوصايا باطلة ولا تجوز.
الدليل على جواز الوصية للكافر المعين:
- قوله تعالى: ﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ..﴾ [الأحزاب/٦] والسلف ﵏ فسروا الآية بأن يوصي المسلم لليهودي.
وظاهر كلام الحنابلة أنه يجوز أن يوصي للكافر المعين ولو كان حربيًا أو مناوئًا.
هذا ظاهر كلام الحنابلة والصواب المقطوع به إن شاء الله أنه لا يجوز أن يوصي لكل كافر مناوئ سواء كان حربي أو مناوئ فقط أو معاون لأن في الوصية له إعانه على المنكر وتقوية لجانبه على المسلمين.
فإذًا يجوز أن نوصي للكافر غير الحربي والمناوئ كالذمي والمستأمن وكل كافر كعين لم يناوئ ولم يحارب المسلمين.
يقول - ﵀ -:
ولعبده بمشاع كثلثه. ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل.
يجوز للإنسان أن يوص لعبده لكن يشترط لصحة الوصية أن يوصي لعبده بمشاع لا بمعين.
فإذا قال: أوصيت لعبدي بثلثي أو بربعي أو بخمسي صحت الوصية للعبد. ويعتق العبد من هذه الوصية.
وحينئذ إما أن يكون ثلث المال بمقدار قيمة العبد فيعتق كله أو أن يكون ثلث المال أقل من قيمة العبد فيعتق بمقداره هذا معنى قوله: (ويعتق بمقداره).
أو تكون قيمة الثلث أكثر من قيمة العبد فيعتق والفاضل له وهذا معنى قوله: (والفاضل له).
إذًا: الثلث الموصى به للعبد كله للعبد عتق منه ما يعتق وهو ما يقابل القيمة والباقي للعبد وإن نقصت صار رقًا بقدر هذا النقص.
والدليل على هذا:
- أن العبد هو جزء من ثلث المال الموصى به فهو داخل في الثلث فيعتق.
[ ٥ / ٣٤ ]
ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو قال أوصيت لعبدي برقبته عتق أو لو قال: أوصيت لعبدي بنفسه لعتق فكذلك إذا أوصى لعيده بالثلث فالعبد يدخل في هذا الثلث ويعتق.
وهذا بخلاف المسألة التي ستأتينا.
ثم قال - ﵀ -:
وبمائة أو معين: لا يصح له.
يعني: وإن أوصى للعبد بمائة أو بشيء معين: كأن يقول أوصيت له بهذا البيت فإن الوصية لا تصح.
لأمرين:
- الأمر الأول: أن العبد لا يملك والمؤلف يقول: (يصح لكل من يملك). من يصح تملكه وهذا لا يملك، هذا أولًا.
- ثانيًا: أن الوصية للعبد هي في الحقيقة وصية للوارث لأن ما يوصى به للعبد سيكون للعبد والعبد وما أوصي به إليه سيكون لمن؟ لأحد الورثة.
فهو في الحقيقة أوصى لوارث.
فإذًا: لا يجوز أن يوصي للعبد بشيء معين.
بقينا في المسألة: بينما إذا أوصى بمشاع وما إذا أوصى بمعين.
الفرق بينهما: - أنه إذا أوصى بمشاع دخل اعبد في هذا المشاع بينما إذا أوصى بمعين لا يمكن أن يدخل العبد في هذا المعين لأن المعين معين لا يدخل معه شيء.
بينما المشاع من مال الميت مشاع يدخل أول ما يدخل فيه هذا العبد الذي أوصي له به.
لم أقف على خلاف في هذه المسألة ما رأيت فيها خلاف لو كان فيها خلاف ولو قيل: أنه إذا أوصى بمائة ألف وقيمة العبد مائة ألف أنه يعتق وأنه إذا أوصى له بمبلغ معين يعتق منه بمقداره والباقي له والنقص عليه كما نقول بالشيء المشاع لو قيل بهذا لكان وجيهًا في الحقيقة.
لأنه معلوم أن مقصود الميت لما قال أوصيت لعبدي بمائة ألف معلوم أن مقصوده: العتق، لأنه يعلم أن المائة ألف التي ستكون للعبد لو لم يعتق فستكون لمن؟ للورثة فصنعه تحصيل حاصل فبقاء المائة مع التركة أو عند العبد واحد لا فرق بينهما لأنه عند تقسيم التركة سيعتبر العبد ومائة فإذا كان العبد قيمته مائة فسيكون العبد وما معه يقدر بكم؟ بمائتين وتقسم التركة على هذا الأساس.
فيظهر واضح من قول الميت أنه أنا أوصيت بمائة ألف للعبد أنه يريد العتق والشارع - وهذه قاعدة مهمة - متشوف لتصحيح الوصية وتطبيق مراد الموصي بها.
لكني لم أجد أحدًا - يعني: لم أجد أحدًا نص على صحة الوصية لعبد معين ولو قيل به لكان وجيهًا في الحقيقة.
ثم قال - ﵀ -:
[ ٥ / ٣٥ ]
وتصح بحمل.
في الحقيقة قوله: (وتصح بحمل) ليس هذا موضعها. أن هذا هو في الحقيقة كلام عن الموصى به والباب مخصص لأي شيء؟ للموصى له.
فإذًا: لا يناسب أن يقول: (تصح بحمل)، ولكن لعل المؤلف أتى بقوله: (تصح بحمل) ليعطف عليها ويقول: (ولحمل تحقق وجوده قبلها) ومع ذلك في الحقيقة لو أن المؤلف أخر قوله: (وتصح بحمل) إلى الباب التالي لكان هو الأولى.
يقول - ﵀ -:
(وتصح بحمل)
يعني: يصح أن يوصي بحمل معين كأن يقول حمل هذه الناقة أو حمل هذه الأمة بشرط أن نتحقق من وجود الحمل حين الوصية.
فإن أوصى بحمل علمنا أنه وجد بعد الوصية فالوصية باطلة لأنها لم تصادف محلًا صحيحًا.
وهذا بخلاف ما لو أوصى بما تحمل هذه الناقة، فإن هذه الوصية صحيحة لأنها وصية بمعدوم والوصية بمعدوم كما سيأتينا صحيحة والفرق بينهما ظاهر جدًا لأنه في الصورة الأولى عين حملًا موجودًا وتبين أنه ليس بموجود فبطلت الوصية وفي الصورة الثانية علق الوصية على وجود الحمل والوصية بمعدوم صحيحة.
ولهذا لو قال: أوصيت بهذا البيت والبيت ليس من أملاكه لم تصح الوصية.
ولو قال: إن اشتريت هذا البيت فهو وصية صحت لأنه علق الوصية بشرط صحيح.
ثم قال - ﵀ -:
ولحمل تحقق وجوده قبلها.
يعني: ويصح أن يوصي لحمل بشرط أن نتحقق وجود الحمل حين الوصية.
وعلة ذلك:
- قاعدة مشهورة وهي: (أن كل من يصح أن يرث يصح أن يوصى إليه) فالوصية تجري مجرى الميراث والحمل يرث بالإجماع فإذًا يصح أن يوصى إليه.
والفقهاء قالوا: نتحقق من وجوده حين الوصية بأن يولد لستة أشهر فأقل من الوصية.
فإذا ولد لستة أشهر فأقل علمنا أنه حين الوصية أنه موجود.
وهذا قد يكون طريقة متقدمة يلجأ إليها الفقهاء لمعرفة وجود الحمل أما اليوم فيستطيع الطبيب أن يحدد متى نشأ الحمل؟ بدقة إلى حد كبير.
فإذا استطاع الموصى إليه وهو الصبي أن يثبت من المستشفى أنه موجود حال الوصية فالوصية صحيحة سواء ستة أشهر أو أقل أو أكثر.
مادام موجودًا حين الوصية فالوصية صحيحة.
ثم قال - ﵀ -:
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف: صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أُخرى حتى تنفذ.
[ ٥ / ٣٦ ]
إذا قال: الموصي هذا اللفظ: وهو: أن يحج عنه بألف. فحينئذ يجب أن يحج عنه إلى أن تنتهي الألف لأنه لم يحدد عدد الحجج المطلوبة من الألف بل أمر أن يحج إلى أن تنتهي الألف.
فإن حجينا عنه هذه السنة بخمسمائة والسنة القادمة بثلاث مائة والسنة الثالثة اكتشفنا أن الباقي من المبلغ لا يكفي لإتمام حجة كاملة.
فماذا نصنع؟
الحل الأول: أن يعين بالحج. يعني: يعطي إضافة إلى غيره من يحج.
= والقول الثاني: أنه لا يحتاج أن يعين من يحج وإنما يتصدق به.
وفي الحقيقة لو قيل: أنه إذا ما كفى لحج يعتمر منه لكان له وجه لأن العمرة حج أصغر.
وأن يؤخذ عنه عمرة كاملة في رمضان تعادل حجة خير من أن يعان.
لكن الفقهاء على كل حال اختلفوا على قولين: لم أر العمرة وإن كان وجيهًا وهو أنه يحج عنه من مكة أو يعان في الحج أو يتصدق به عنه.
والتصدق به هو أضعف الأقوال. ما دام الرجل أوصى بالحج يجب أن نتقيد بالحج ونقول إما أن يحج عنه من قريب أو يعان في الحج.
فهمنا من كلام المؤلف - ﵀ - أنه لو قال: حجوا عني حجة بألف لاختلف الحكم. وهو كذلك.
فلو قال حجوا عني حجة بألف فإنا نعطي الألف من يحج عنه يأخذ منها نفقته والباقي له.
والدليل على هذا:
- أن الظاهر من صنيع (المؤلف) أنه أراد أن يبر الموصى إليه لاسيما إذا علم الموصي حين الوصية أن الحج لا يكلف ألف ريال حينئذ علمنا أنه أراد أن يبر الموصى إليه.
= والقول الثاني: أن الزائد حتى في قوله: حجوا عني حجه يؤخذ ويفعل فيه ما يفعل بالزائد من الألف السابقة.
= والقول الثالث: أن الزائد عن الألف في حجة يرد إلى التركة إلى الورثة. وهذا غريب أن يقال به ضعيف جدًا. رجل أوصى وصية أخرجها لله كيف يرجع باقي المبلغ إلى الورثة.
الذي يظهر لي أن أرجح الأقوال القول الأول: وهو أن الباقي يكون من نصيب الموصى إليه وذلك لأن قصد الموصي نفع الموصى إليه ظاهر جدًا فهو أراد أن يحج حجة والباقي له.
ثم قال - ﵀ -:
ولا تصح: لملك.
لا تصح الوصية لملك لأنه لا يملك.
والمؤلف - ﵀ - وضع هذه القاعدة الجميلة في أول الباب: (صح لمن يصح تملكه) هذا ضابط.
إذًا الملك لا يجوز أن يوصى إليه لأنه لا يملك.
يقول - ﵀ -:
[ ٥ / ٣٧ ]
وبهيمة.
عني: ولا يجوز أن يوصي لبهيمة.
لأنها لا تملك. وهذا واضح.
= القول الثاني: أنه لا يجوز أن يوصي لبهيمة إلا البهائم المسبلة لجهاد فقط ما عداها لا يجوز ولا يصح.
= القول الثالث: أنه يجوز أن يوصي للحيوان مطلقًا.،ويصرف في مصالحه.
والراجح إن شاء الله القول الثالث الجواز مطلقًا وقصد الموصي ظاهر. يعني: لماذا يوصي للحيوان؟ ظاهر. إن كان الحيوان من المستخدمة في الجهاد فأمره واضح جدًا لأنه أراد تقوية الجهاد في سبيل الله، وإن أوصى لحيوان لا يستخدم في الجهاد فقصده أيضًا واضح وهو أن يحافظ على الحيوان لمصلحة المالك.
وجه ذلك: أن بعض الناس قد يفرط في نفقة حيوانه وهذا الحيوان قد يكون مصدر رزقه وقد يكون المصدر الوحيد فإذا أوصى بهذه النفقة تكون للحيوان صار هذا من أعظم أسباب استمرار الحيوان بوجود هذه النفقة. وينتفع في الأخير المالك ولذلك نحن نقول وإن قال الفقهاء أنه لا يجوز أن يصرف على مالك الحيوان إلا أنه بلا شك أن مقصود الموصي إذا لم يكن الخيل مربوطة للجهاد أن مقصود الموصي إذا أوقف على حيوان أن ينتفع مالك الحيوان لكنه أراد أن يضبط مالك الحيوان لئلا يتصرف بما لا مصلحة له فيه. وهذا مقصد صحيح.
قال - ﵀ -:
وميت.
لا يجوز أن يوصي لميت أن الميت لا يملك ولا يجوز أن تجرى معه العقود.
= والقول الثاني: أنه تصح الوصية لميت. وتصرف في نفعه الأخروي. فيشترى بهذا المال أوقاف ويتبرع بتبرعات وصدقات ونحو هذه التصرفات التي ينتفع فيها الميت وهو رهين قبره.
الراجح إن شاء الله القول الثاني، والسبب: أن الوصية تبرع أراد منها المتبرع نفع المتبرع له والميت قد يكون أحوج من الحي ولا يوجد في النصوص مانع ظاهر يمنع من الوصية للميت لاسيما وأنه بالإمكان إيصال نفع هذه الوصية للميت كما قلت في الأمثلة المذكورة.
والمؤلف - ﵀ - يقصد: لميت يعلم الموصي أنه ميت أو يجهل أنه ميت؟ يعني: يقصد لو أوصى لحي ثم مات؟ يعلم ولا مجال لأنه يقصد لو أوصى لميت يجهل أنه ميت والسبب: أنه ستأتينا مسائل الميت المجهول في اللاحق.
والسبب الثاني: أنه إذا قال أوصى لميت يعني يعلم أنه ميت هذا هو المتبادر للذهن من كلام المؤلف - ﵀ -.
[ ٥ / ٣٨ ]
ثم قال - ﵀ -:
فإن وصى لحي وميت يعلم موته: فالكل للحي.
هذا اختيار المؤلف.
لأنه إذا أوصى لميت وحي وهو يعلم أن الميت ميت علمنا أن مقصوده أن تكون الوصية للحي لأن الميت لا يملك.
وهذه المسألة مبنية على الأولى وهي أن الميت لا تصح الوصية له.
= والقول الثاني: أنه ليس للحي إلا النصف وهو المذهب.
- لأنه أوصى لحي وميت فصحت في الحي وبطلت في نصيب الميت.
الراجح: - إن قلنا أن الميت لا يوصى إليه فالراجح المذهب وهو القول الثاني، لأنه من العلوم أن مقصود الموصي أن تكون الوصية نصفها للميت ونصفها للحي.
فالآن لما بطلت في الميت بقيت الوصية صحيحة بالنسبة للميت.
وهذا القول مرجوح لأنه تقدم معنا أن الراجح صحة الوصية للميت وهذا اللفظ يؤيد أن كثيرًا من الناس يوصي للميت يقول: أوصيت للميت وحي فهو يريد نفع الميت لا يريد نفع الحي.
ثم قال - ﵀ -:
وإن جهل: فالنصف.
يعني: وإن أوصى لحي وميت جهل أنه ميت فليس للحي إلا النصف لأنه قطعًا هنا مراد الموصي أن يكون له النصف لأنه كان يظن أن هذا الميت حي.
إذا أوصى رجل لاثنين وتبين أن أحدهما مات فهل نمضي الوصية في حق الميت؟ أو نقول إن الموصي أوصى له لما كان حيًا هو يظن أنه حي لم يوص لخص ميت وربما لو علم أنه ميت لرأى أن الأحياء أولى.
ويحتمل أن نقول أوصى له وهو حي فبالتأكيد سيوصي إليه وهو ميت لأنه ما دام مشفقًا عليه في الحياة فسيشفق عليه في الممات أكثر يحتمل هذا وهذا.
والراجح: الثاني. وهو أن نمضي الوصية لأن ظهور الشفقة في حال الموت أقوى منه في حال الحياة وهذا كله مبني على تصحيح الوصية للميت.
ثم قال - ﵀ -:
وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردّا وصيته: فله التسع.
إذا وصى بماله لابنيه وأجنبي فمقتضى الوصية أنه لكل واحد منهم الثلث. فلما ردوا - أي رد الابنان الوصية عادت الوصية إلى الثلث فصار للموصى إليه الأجنبي ثلث الثلث وثلث الثلث: تسع.
وهذا معنى قوله - ﵀ -: (فله التسع).
إذًا التعليل:
- لأنه برد الوصية عادت إلى الثلث وثلث الثلث: التسع.
وعلى هذا الجمهور.
= القول الثاني: أن للأجنبي الثلث.
وجه ذلك:
[ ٥ / ٣٩ ]
- أن الميت أوصى بالثلث لابن والثلث الآخر لابن والثلث الثالث لأجنبي فرد الابنان الوصية فبطلت في حقهما وبقيت الوصية في حق الأجنبي لعدم وجود المزاحم.
وهذا القول مال إليه أبو الخطاب. وهو قول في الحقيقة وجيه. لماذا؟ لأنا نعلم الآن قطعًا أن الموصي أراد إيصال ثلث ماله للأجنبي. فلما قال: أوصيت بمالي لابني والأجنبي كأنه قال: أوصيت للأجنبي بالثلث. ربما هو فهم أنه إذا أوصى للأجنبي بالثلث فهذا معناه وهو له ابنين معنى هذا: أن المال سيقسم أثلاثًا بين الابنين والأجنبي.
وهذا ظاهر من مقصود الموصي.
ففي الوصية تصريح في إيصال الثلث للأجنبي. فاختيار أبي الخطاب من وجهة نظري جيد في الحقيقة ويتوافق مع الظاهر من مراد الموصي.
وبهذا انتهينا من الموصى له وننتقل إلى الموصى به. «الأذان»
ممكن أن نعلق على المسألة السابقة إذا أوصى لابنيه أنه نحن نقول الوصية للورثة لا تصح إلا «..» والورثة من هم؟ ) إذًا صحت الوصية بهذا السبب ممكن أن نقول هذا.
مع أنه أنا يبدو لي أن هذه الصيغة من الموصي لا يريد منها الوصية وإنما يريد إيصال الثلث للأجنبي.