قال ﵀: [فإن ردت] إن قالت: أريدك، فحينئذٍ يبطل خيارها؛ لأن التخيير خير الأمرين، فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما البقاء انقطع التخيير وتحتاج إلى تخيير ثانٍ.
قال ﵀: [أو وطئ] مكنته من نفسها أن يطأها، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه.
قال ﵀: [أو طلق] قبل أن يقع منها التخيير.
قال ﵀: [أو فسخ] أي: فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير.
قال ﵀: [بطل خيارها] لأنه فات محل الخيار.
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[ ٢٩٢ / ١٠ ]