قال ﵀: [والخفية].
هذا النوع الثاني أدخل المصنف فيه ألفاظًا اختلف فيها.
والخفية أضعف من الظاهرة، فالرجل إذا طلق امرأته بالكناية الخفية يرجع إلى نيته، إن نوى الطلاق فالطلاق، وإن لم ينو الطلاق فليس بطلاق.
قال ﵀: [فالخفية نحو اخرجي].
اخرجي، اذهبي، تقنعي، لست لي بامرأة، لست لي بزوجة، هذا بالنسبة للخفية.
واختلف في النوع الثالث وسيذكر المصنف بعض ألفاظه في الخفية؛ لأنه رجح أنه من الخفية، وبعض العلماء يراه من الظاهرة، كقوله: لا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك، فهذه قيل: إنها ظاهرة؛ لأن المرأة حينما يقول لها زوجها: لا سلطان لي عليك، فمعنى ذلك أنها قد خرجت من عصمته بالكلية؛ لأنه لو قلنا: إنها طلقة واحدة؛ فإنه له سلطان أن يرتجعها بعد الطلقة، ولذلك قالوا: تكون كقوله: أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة إلخ.
كما تقدم.
قال ﵀: [نحو اخرجي واذهبي].
اخرجي من البيت، اذهبي لأهلك، اذهبي لأبيك، اذهبي لأخيك، هذا اللفظ: (اخرجي، اذهبي) يحتمل معنيين: يحتمل أن الرجل في غضب، وفي حال من الانزعاج، ولا يريد أن تكون زوجته عنده حتى لا يحتد الأمر ويصل إلى الطلاق، فقال لها: اخرجي أو اذهبي إلى أهلك، ولعل الله أن يخفف ما به من الغضب، أو يذهب ما به من السخط، فلا يقصد الطلاق، فإذا قال لها: اذهبي، الحقي بأهلك، اخرجي، قاصدًا أن تذهب إلى أهلها، ولم يقصد الطلاق، فليس بطلاق، إذا لم ينوه طلاقًا، فكان من الخفي.
قال ﵀: [وذوقي].
أي: إن المرأة تتذوق عسيلة الغير، حتى ولو كان المقصود طلقة رجعية؛ فإنها تطلق.
قال ﵀: [وتجرعي].
الذوق يكون في الطعام والشراب، والتجرع يكون في الشراب غالبًا، قال تعالى: ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ [إبراهيم:١٧]، وكأنه يقول: تجرعي، أي: اذهبي لغيري، من أجل أن يصيبك، فهذا في معنى الطلاق.
وقد يكون من تجرعي بمعنى: الطرد، أو تجرعي بمعنى: أن تفارقه مدة، فتتجرع ألم الفراق عن الزوج، فليس من الصريح، وبعض العلماء يجعلونه من الصريح.
قال ﵀: [واعتدي].
لأن المرأة تعتد بطلقة واحدة.
فهذا ليس من الثلاث، وأيضًا قد يقصد به الطلاق، وقد لا يقصد به الطلاق.
قال ﵀: [واستبرئي] واستبرئي كذلك.
قال ﵀: [واعتزلي].
فإن المرأة تعتزل زوجها مطلقة، وتعتزل زوجها دون طلاق، فلا يقصد به حل عصمتها.
قال ﵀: [ولست لي بامرأة].
أي: على الكمال أو كما ينبغي أن تكون المرأة لزوجها، وقد يكون المراد (لست لي بامرأة) أي: أنك طالق.
فيتردد بين كونها طالقًا وغير طالق، فينظر إلى نيته، فإن قال: لست لي بامرأة ناويًا الطلاق فيقع طلاقًا، وإن لم ينو به طلاقًا فليس بطلاق.
قال ﵀: [والحقي بأهلك].
كـ ابنة الجون، فإن قال لها: اذهبي لأبيك، اذهبي لأهلك، اذهبي لأخيك وقصد به الطلاق فطلاق، وإن قصد بها أن تذهب فترة حتى يسكن غضبه أو يسكن غضبها أو يسكن غضبهما معًا فلا طلاق.
قال ﵀: [وما أشبهه].
أي: وما أشبهه من الألفاظ.
[ ٢٩١ / ٦ ]