أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة، فإجماع. وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] وذلك يعمُّ أكلَها والانتفاعَ
بها وغير ذلك.
و(^٥) روى جابر بن عبد الله أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "إن الله حرَّم بيعَ الخمر والميتةَ والخنزيرَ والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة
_________________
(١) رسمها في الأصل: "حسا"، فقرأها في المطبوعة: "حُثِي". والصواب ما أثبتنا، وجَسَا: غلظ ويبس.
(٢) في الأصل: "بسطا"، وفي المطبوع: "بسط". ولعل الصواب ما أثبتنا.
(٣) كذا في الأصل.
(٤) "المستوعب" (١/ ١١٣)، "المغني" (١/ ١٠٠ - ١٠١)، "الشرح الكبير" (١/ ١٧٥ - ١٧٦)، "الفروع" (١/ ١١٨، ١٢٣).
(٥) حذف الواو في المطبوع وأثبت مكانها "لما" دون تنبيه على ما في الأصل.
[ ١ / ٩١ ]