وهذا عكس دخول المسجد، لأن اليمنى أحقُّ بالتقدُّم (^٥) إلى الأماكن
_________________
(١) "المستوعب" (١/ ٥٧)، (٢/ ٨١٢)، "المغني" (١/ ٢٢٩)، "الشرح الكبير" (١/ ١٩٤)، "الفروع" (١/ ١٣٤).
(٢) أحمد (٢٥٢٢٠)، وأبوداود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠). قال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وصححه ابن خزيمة (٩٠)، وابن حبان (١٤٤٤)، والحاكم (١/ ١٥٨).
(٣) برقم (٣٠١). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٤): "هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي - ﷺ - شيء، وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه".
(٤) "المستوعب" (٢/ ٨١٢)، "المغني" (١/ ٢٢٨)، "الشرح الكبير" (١/ ١٩٠)، "الفروع" (١/ ١٢٨، ١٣٤).
(٥) كذا في الأصل. وفي المطبوع: "التقديم"، وهو أنسب لكلمة "التأخير" الآتية.
[ ١ / ١٠٥ ]
الطيِّبة، وأحقُّ بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. وكذلك قُدِّمت في الانتعال دون النزع، لأنه صيانةٌ لها.
وهذا فيما يشترك فيه العضوان، فأمَّا ما يختصُّ بأحدهما فإنه يُفعل باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب، وبالشمال إن كان من باب إزالة الأذى كالاستنجاء والسِّواك.