لأنه كان يصوم الخميس فيصله بالجمعة.
ولا يكره صوم وحده عن فرض من قضاء أو نذر ونحو ذلك. قاله القاضي.
فأما صومه بعينه؛ فينبغي أن يكون مكروهًا.
فإن صام معه يومًا من أيام الأسبوع، لا يليه، مثل الاثنين والأحد ونحو ذلك. . . .
* فصل:
ويكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا.
قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به؛ فقد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به، وسمعته من أبي عاصم.
وقال في رواية الأثرم، وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض؟ فقال: قد جاء فيه الحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم».
وعنه ما لا يدل على أنه لا يكره.
قال في رواية الأثرم: قد جاء في صيام يوم السبت ذاك الحديث مفرد، حديث الصماء عن النبي ﷺ، وكان يحيى يتقيه.
وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف الإِجماع.
[ ٢ / ٦٥٣ ]
ولذلك قال الأثرم في «مختلف الحديث»: جاء هذا الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها، وذكر الأحاديث في صوم المحرم وشعبان، وفيهما السبت، والأحاديث في إتباع رمضان بست من شوال، وقد يكون فيها السبت، وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. وقد روي عن السلف أنهم أنكروه: فروى أبو داود عن ابن شهاب: أنه كان إذا ذُكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت؛ يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي؛ قال: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر (يعني: حديث ابن بسر في صوم يوم السبت). قال أبو داود: قال: مالك: هذا [كذب]. وقال أبو داوود: هذا الحديث منسوخ.
ووجه الأول:
٧٢٢ - ما روى ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته الصماء: أن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة (وفي لفظ: إلا لحاء عنب أو عود شجرة)؛ فليمصه». رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن.
[ ٢ / ٦٥٤ ]
.
[ ٢ / ٦٥٥ ]
.
[ ٢ / ٦٥٦ ]
.
[ ٢ / ٦٥٧ ]
.
[ ٢ / ٦٥٨ ]
.
[ ٢ / ٦٥٩ ]
.
[ ٢ / ٦٦٠ ]
.
[ ٢ / ٦٦١ ]
.
[ ٢ / ٦٦٢ ]
وقد رواه أحمد والنسائي من وجوه أخرى عن خالد عن عبد الله بن بسر.
٧٢٣ - ورواه أيضًا عن الصماء، عن عائشة. وإسناده إسناد جيد.
وقول أبي داوود: وهو منسوخ: يدل على جودة إسناده.
[ ٢ / ٦٦٣ ]
٧٢٤ - ورواه أحمد من حديث ابن لهيعة؛ قال: ثنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج؛ [قال: حدثتني جدتي]: أنها دخلت على رسول الله ﷺ يوم السبت وهو يتغدى، فقال: «تعالي فكلي». فقالت: إني صائمة. فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: «كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك».
وإنما حُمل على الإِفراد؛ لأن في حديث جويرية وغيره: «أصمت أمس؟». قالت: لا. قال: «أتصومين غدًا؟». قالت: لا.
فعلم أن صومه مع الجمعة لا بأس به.
[ ٢ / ٦٦٤ ]
وكذلك إذنه في فطر يوم وصوم يوم مطلقًا، وصوم يومين وفطر يوم، وصوم يوم وفطر يومين، وصوم أيام البيض؛ مع العلم بأن هذا لابد فيه من صوم يوم السبت كغيره من الأيام. . . .
ولأنه يوم عيد لأهل الكتاب؛ فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيمًا له، فكره ذلك؛ كما كُره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضًا لما عظمه المشركون، مع أن يوم عاشوراء. . . .
فإن قيل: إنما يعظمونه بالفطر، ثم هذا منتقض بيوم الأحد. . . .
وعلله ابن عقيل بأنه يوم يمسك فيه اليهود، ويخصونه بالإِمساك، وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل، فصار تشبهًا بهم.
٧٢٥ - وعن كريب: أنه سمع أم سلمة؛ قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: «إنهما يوما عيد للمشركين؛ فأنا أحب أن أخالفهم». رواه أحمد والنسائي.
[ ٢ / ٦٦٥ ]
وروى النسائي عن عائشة وأم سلمة ﵄. . . .