٧٠٣ - وذلك لما روى أو سعيد عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر». متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم: «لا يصلح الصوم في يومين».
وفي لفظ للبخاري: «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
[ ٢ / ٦٣٨ ]
٧٠٤ - وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه.
٧٠٥ - ٧٠٦ - وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم.
٧٠٧ - وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر؛ قال: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب؛ فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله ﷺ نهاكم عن صيام هذين العيدين».
وفي رواية: «اليومين الفطر والأضحى: أما أحدهما؛ فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر؛ فيوم تأكلون فيه من نسككم». رواه الجماعة.
٧٠٨ - وعنه أيضاُ؛ قال: شهدت عليًّا وعثمان ﵄ في يوم الفطر والنحر يصليان ثم ينصرفان يذكران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي.
[ ٢ / ٦٣٩ ]
ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كفارة ولا قضاء ولا نذر في الذمة.
فإن نذر صوم يوم أحد العيدين قصدًا؛ انعقد نذره موجبًا لكفارة يمين في إحدى الروايات. نص عليه في رواية حنبل بناء على أنه نذر معصية، وموجب نذر المعصية كفارة يمين.
وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نص عليه في رواية أبي طالب، وهو. . .
مسألة: