مسألة: (وهي ستة).
شرائط الصلاة ما يجب لها قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها وكذلك كل متقدم على الشيء يسمى شرطا كشروط الطلاق ومنه أشراط الساعة.
وقد ذكر الشيخ ﵀ أنها ستة يعني شرائط المكتوبات وهي الطهارتان والاستقبال والوقت والنية.
وبعض أصحابنا يضم إلى ذلك الموضع لأن الصلاة لا تصح إلا في موضع مستقر ولأن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها على ظاهر المذهب مع طهارتها ولعل الشيخ ترك ذلك لأن المكان غير المستقر في الغالب يمنع تكميل الصلاة فتكون العلة نقص الأركان وكذلك الأماكن المنهي عنها معللة عنده بكونها مظنة النجاسة فيدخل في قسم الطهارة.
[ ١٤٤ ]
مسألة: (أحدهما: الطهارة من الحدث لقول رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ").
وقد مضى ذكرها.
أما الطهارة من الحدث فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلها ولما يجري مجرى الصلاة وهو الطواف ولمس المصحف ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم ذلك.
[ ١٤٥ ]