(لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه)، (إلا لغيبة الإمام، أو المستحق)، (وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر)، (قحط)،
_________________
(١) بابُ إخْراج الزّكاة (لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه) للأمر: "وآتوا الزكاة" والأمر إذا أطلق صار على الفور. (إلا لغيبة الإمام، أو المستحق) فغيبة الإمام أو المستحق عذر، وهذا تأخير لعذر. (وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر) ولا يعجل قبضها (قحط) لجدب،
[ ٢١٢ ]
(ونحوه كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر) .
ــ
لكونه جدب إذا أخذت فإذا هي قِطِيْع (ونحوه كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر) ١.
_________________
(١) ١ واحتج بعضهم أيضًا بقوله في صدقة العباس "هي علي ومثلها معها".
[ ٢١٣ ]