كتاب الصّيام
(صوم رمضان أحد أركان الإسلام)، (فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات)،
_________________
(١) كتاب الصّيام الصيام في اللغة: الإمساك. ومنه: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ وفي الشرع: إمساك مخصوص، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص، عن أشياء مخصوصة. إمساك بنية ما بين الليلين عن الأكل والشرب والجماع وما يقوم مقامها كالاستمناء والحجامة ونحو ذلك. والأشياء المخصوصة مفسداته كما يأتي. من شخص مخصوص هو المسلم العاقل المميز الذي ليس بحاض ولا نفساء. (صوم رمضان أحد أركان الإسلام) الخمسة، هو أحد مبانيها العظام فرضيته مدنية لم يفرض إلا بالمدينة، وكذلك الزكاة ذات الأنصاب، بخلاف فريضة الصلاة فإنها مكية كما تعلمون (فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات) وكان قبل فرضية رمضان مفروض صيام يوم عاشرواء فنسخت فرضيته وبقي على الندب فقط.
[ ٢٢٠ ]
(ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان)، (ويجب صوم رمضان برؤية هلاله)، (فإن لم ير مع الصحو)، (أكملوا ثلاثين يومًا ثم صاموا)، (بغير خلاف)، (وإذا رأى الهلال كبر ثلاثًا، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضاه،
ــ
(ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان) الليلة المكملة لشعبان لأنه يمكن أن يرى ويمكن أن لا يرى، فيكون من الاحتياط لهذه العبادة.
(ويجب صوم رمضان برؤية هلاله) إذا رؤي الهلال وجب الصوم، وسواء كانت عامة أو خاصة بأن قامت بينة، ويكفي واحد، كما جاء في الحديث عن ابن عمر قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه" رواه أبو داود١ (فإن لم ير مع الصحو) ليلة الثلاثين والسماء صافية ليس فيها غيم ولا قتر ولا غبرة (أكملوا ثلاثين يومًا ثم صاموا) (بغير خلاف) إنما النزاع فيما إذا كان ليلة الثلاثين وكان قد حال دونه غبار أو قتر وإن كان القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص أنه يوم الشك الذي جاء عن النبي ﷺ فيه النهي: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ" ٢.
(وإذا رأى الهلال كبر ثلاثًا، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضاه،
_________________
(١) ١ رقم (٢٣٤٢) . ٢ أخرجه أبو داود برقم (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/١٥٣) .
[ ٢٢١ ]
ربي وربك الله، هلال خير ورشد)، (ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء)، (وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم)، (ولا يفطر)، (إلا مع الناس)، (وإذا رأى هلال شوال لم يفطر)، (والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته)، (والأفضل له الصوم خروجًا من خلاف أكثر العلماء)، (والحامل والمرضع إذا خافتا)، (على أنفسهما أو)، (ولديهما أبيح لهما الفطر)،
_________________
(١) ربي وربك الله، هلال خير ورشد) لمجيئه في حديث ابن عمر. (ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء) ودلت عليه الأحاديث منها: حديث الأعرابي (وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم) لأنه يعتقد أنه من رمضان، وهو أيضًا يثبت بشهادة واحد (ولا يفطر) إذا صام بناء على رؤيته (إلا مع الناس) لا يفطر على حساب صومه؛ لحديث: "الفطر يوم يفطر الناس" فلا ينفرد بعيد. (وإذا رأى هلال شوال لم يفطر) إذا لم يره معه أحد؛ لأنه لا يثبت بشهادة واحد، بل لا بد من اثنين ولا وجدا. (والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته) يسوغ له الفطر في ذلك اليوم، لدلالة الآثار على ذلك (والأفضل له الصوم خروجًا من خلاف أكثر العلماء) الأفضل تكميل ذلك اليوم الذي خرج فيه خروجًا من الخلاف. (والحامل والمرضع إذا خافتا) من الصيام (على أنفسهما أو) خافتا على (ولديهما أبيح لهما الفطر) أو خافتا على ولديهما لهما الفطر
[ ٢٢٢ ]
(وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينًا)، (والمريض إذا خاف ضررًا كره صومه للآية)، (ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا)، (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار)، (أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر)،
ــ
لما جاء عن ابن عباس في تفسير الآية١ (وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينًا) فلا يجب إلا الإطعام فقط. أما في الصورتين الأوليين فيجب الإطعام، والصيام.
(والمريض إذا خاف ضررًا كره صومه للآية) ٢.
(ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا) وصار المشروع في حقه الأسهل والأيسر، كونه يفطر ولا يصوم؛ فإن صام فهو مكروه في حقه.
(وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار) أسفته الريح أو من دقيق يقلبه أو يكيله أو من طعام لم يفسد صومه؛ لأن هذه أشياء في التحرز منها حرج، وهذه الشريعة بعيدة عن الحرج؛ بل هي شريعة اليسر. (أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر) وكذلك إذا تمضمض فدخل إلى حلقه ماء من غير قصد لم يفطر.
_________________
(١) ١ ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا. ٢ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ لما في ذلك من المشقة عليهما فيفطر ويقضي.
[ ٢٢٣ ]
(ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل)، (ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده) .
_________________
(١) (ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل) لحديث: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل" فمن نواه صح فرضه، ومن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح (ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده) بشرط أن لا يتقدم منه في أول النهار ما يفسده.
[ ٢٢٤ ]