قال الخرقي: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال أبو حنيفة، ووجهها أنا لو أوجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما؛ فلأن يفوت في إحداهما ويستدرك في الأخرى أولى، وجرى مجرى قضاء شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.
[ ٤٧ / ٣ ]