ِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا، ذَكَرَهُ الْكَرْمَانِيُّ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِجَمْعِهَا الْجَمَاعَاتِ وَلِجَمْعِ طِينَةِ آدَمَ فِيهَا وَقِيلَ: غَيْرُهُ وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا: قَوْله تَعَالَى ﴿إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] الْآيَةَ: وَالسُّنَّةُ بِهَا شَهِيرَةٌ وَهِيَ (أَفْضَلُ مِنْ الظُّهْرِ)
[ ١ / ٣٠٨ ]
بِلَا نِزَاعٍ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ (وَ) هِيَ (مُسْتَقِلَّةٌ) لَيْسَتْ بَدَلًا عَنْ الظُّهْرِ، لِجَوَازِهَا قَبْلَ الزَّوَالِ،
وَلِعَدَمِ جَوَازِ زِيَادَتِهَا عَلَى رَكْعَتَيْنِ (فَلَا تَنْعَقِدُ) الْجُمُعَةُ (بِنِيَّةِ الظُّهْرِ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَعَبْدٍ وَمُسَافِرٍ) لِحَدِيثِ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (وَلَا لِمَنْ قُلِّدَهَا) أَيْ قَلَّدَهُ الْإِمَامُ إمَامَةَ الْجُمُعَةِ (أَنْ يَؤُمَّ فِي) الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ) وَكَذَا مَنْ قُلِّدَ الْخَمْسَ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَمَّ فِيهَا، وَأَمَّا إمَامَةُ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ فَلَا يَؤُمُّ فِيهَا إلَّا مَنْ قُلِّدَهَا، إلَّا إذَا وَلِيَ إمَامَةَ الصَّلَوَاتِ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِهَا ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْمُرَادُ: لَا يَسْتَفِيدُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا يُوقَفُ عَلَى إذْنِهِ كَمَا يَأْتِي.
(وَلَا تُجْمَعُ) جُمُعَةٌ إلَى عَصْرٍ وَلَا غَيْرِهَا (حَيْثُ أُبِيحَ الْجَمْعُ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ (وَ) صَلَاةُ الْجُمُعَةِ (فَرْضُ الْوَقْتِ) أَيْ وَقْتِهَا (فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ أَهْلُ بَلَدٍ) يَبْلُغُونَ أَرْبَعِينَ (مَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ لَمْ تَصِحَّ) ظُهْرُهُمْ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا مَا لَمْ يُخَاطَبُوا بِهِ
وَتَرَكُوا مَا خُوطِبُوا بِهِ كَمَا لَوْ صَلَّوْا الْعَصْرَ مَكَانَ الظُّهْرِ (وَتُتْرَكُ) أَيْ تُؤَخَّرُ (فَجْرٌ فَائِتَةٌ) وَغَيْرُهَا مِثْلُهَا (لِخَوْفِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ (وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (إذَا فَاتَتْ) لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى.
(وَتَجِبُ) الْجُمُعَةُ وُجُوبَ عَيْنٍ (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ) لِمَا تَقَدَّمَ، لَا كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا وَلَا صَغِيرٍ وَلَوْ مُمَيِّزًا وَلَا مَجْنُونٍ (ذَكَرٍ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ حُضُورِ مَجَامِعِ الرِّجَالِ (حُرٍّ) لِحَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ مَرْفُوعًا «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ، مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ: طَارِقٌ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.
(مُسْتَوْطِنٌ بِنَاءً) مُعْتَادًا (وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ) لَا يَرْتَحِلُ عَنْهُ صَيْفًا وَلَا شِتَاءً وَلَوْ فَرَاسِخَ نَصًّا فَلَا جُمُعَةَ عَلَى أَهْلِ خِيَامٍ، وَخَرِكٍ، وَبُيُوتِ شَعْرٍ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَكَانُوا لَا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ، وَلَا أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا وَلِأَنَّهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْمُسَافِرِينَ (أَوْ) مُسْتَوْطِنِينَ (قَرْيَةً خَرَابًا عَزَمُوا عَلَى إصْلَاحِهَا وَ) عَلَى (الْإِقَامَةِ بِهَا) وَبَلَغُوا الْعَدَدَ فَتَلْزَمُ الْجُمُعَةُ مُسْتَوْطِنِينَ قَبْلَ إصْلَاحِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانُوا مُسْتَوْطِنِينَ وَانْهَدَمَتْ دُورُهُمْ وَأَرَادُوا إصْلَاحَهَا (أَوْ) مُسْتَوْطِنٍ مَكَانًا (قَرِيبًا مِنْ الصَّحْرَاءِ)
[ ١ / ٣٠٩ ]
وَكَذَا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ بِمَكَانٍ مِنْ الصَّحْرَاءِ قَرِيبٍ مِنْ الْبَلَدِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ شَرْطًا فِيهَا.
(وَلَوْ تَفَرَّقَ) بِنَاءُ الْبَلَدِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ (وَشَمِلَهُ) أَيْ الْبِنَاءَ (اسْمٌ وَاحِدٌ) لِأَنَّهُ بَلَدٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَفَرَّقَ بِمَا لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ لَمْ تَصِحَّ فِيهَا، صَحَّحَهُ فِي الْمُبْدِعِ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ مِنْهَا مَا يَسْكُنُهُ أَرْبَعُونَ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ وَيَتْبَعُهُمْ الْبَاقُونَ وَرَبَضُ الْبَلَدِ وَهُوَ مَا حَوْلَهَا لَهُ حُكْمُهُ.
وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ (إنَّ بَلَغُوا) أَيْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ (أَرْبَعِينَ) مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا (أَوْ) لَمْ يَبْلُغُوا أَرْبَعِينَ لَكِنْ (لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ مِنْ الْمِصْرِ (أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ) نَصًّا (تَقْرِيبًا فَتَلْزَمُهُمْ) الْجُمُعَةُ (بِغَيْرِهِمْ كَمَنْ بِخِيَامٍ وَنَحْوِهَا) كَبُيُوتِ شَعْرٍ وَمُسَافِرٍ أَقَامَ مَا يَمْنَعُ الْقَصْرَ وَلَمْ يَسْتَوْطِنْ.
(وَلَا تَجِبُ) جُمُعَةٌ (عَلَى مُسَافِرٍ فَوْقَ فَرْسَخٍ) لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْجُمُعَةَ فِي السَّفَرِ، مَعَ اجْتِمَاعِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ (إلَّا فِي سَفَرٍ لَا قَصْرَ مَعَهُ) كَسَفَرِ مَعْصِيَةٍ وَمَا دُونَ الْمَسَافَةِ، فَتَلْزَمُهُ بِغَيْرِهِ (أَوْ) إلَّا أَنْ (يُقِيمَ مَا يَمْنَعُهُ) أَيْ الْقَصْرَ
كَفَوْقِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ (لِشُغْلٍ) كَتَاجِرٍ مُقِيمٍ لِبَيْعِ مَتَاعِهِ (أَوْ) يُقِيمُ لِطَلَبِ (عِلْمٍ وَنَحْوِهِ) كَرِبَاطِ (فَوْقِ أَرْبَعَةِ) أَيَّامٍ (فَتَلْزَمُهُ) الْجُمُعَةُ (بِغَيْرِهِ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ.
وَ(لَا) تَجِبُ عَلَى (عَبْدٍ، وَ) لَا عَلَى (مُبَعَّضٍ) وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا (وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى) مُشْكِلٍ، لِحَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، وَالْخُنْثَى لَمْ تَتَحَقَّقْ ذُكُورِيَّتُهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ حُضُورُهَا احْتِيَاطًا (وَمَنْ حَضَرَهَا) أَيْ الْجُمُعَةَ (مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ مُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى (أَجْزَأَتْهُ) عَنْ الظُّهْرِ لِأَنَّ إسْقَاطَ الْجُمُعَةِ عَنْهُمْ تَخْفِيفٌ،
فَإِذَا صَلَّاهَا فَكَالْمَرِيضِ إذَا تَكَلَّفَ الْمَشَقَّةَ (وَلَمْ تَنْعَقِدْ) الْجُمُعَةُ (بِهِ) فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا وَإِنَّمَا صَحَّتْ مِنْهُ تَبَعًا (وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ) فِيهَا لِئَلَّا يَصِيرَ التَّابِعُ مَتْبُوعًا (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ أَيْضًا (مَنْ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ (بِغَيْرِهِ فِيهَا) كَمُسَافِرٍ أَقَامَ لِطَلَبِ عِلْمٍ أَوْ تِجَارَةٍ، وَمَنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ لِمَا تَقَدَّمَ (وَالْمَرِيضُ وَنَحْوُهُ) كَخَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ، وَنَحْوُهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ (إذَا حَضَرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ) وَجَازَ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا لِأَنَّ السَّاقِطَ عَنْهُ الْحُضُورُ لِلْمَشَقَّةِ فَإِذَا
[ ١ / ٣١٠ ]
تَكَلَّفَهَا وَحَضَرَ تَعَيَّنَتْ كَمَرِيضٍ بِالْمَسْجِدِ.
(وَلَا تَصِحُّ) صَلَاةُ (الظُّهْرِ) يَوْمَ الْجُمُعَةِ (مِمَّنْ يَلْزَمُهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ) بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (قَبْلَ تَجْمِيعِ الْإِمَامِ) أَيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (وَلَا مَعَ شَكٍّ فِيهِ) أَيْ تَجْمِيعِ الْإِمَامِ لِأَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ فَقَدْ صَلَّى مَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ وَتَرَكَ مَا خُوطِبَ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى الْعَصْرَ مَكَانَ الظُّهْرِ، فَيُعِيدُهَا ظُهْرًا إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.
وَإِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ الْجُمُعَةَ سَعَى إلَيْهَا وَإِلَّا انْتَظَرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ فَوْتَهَا (وَتَصِحُّ) الظُّهْرُ (مِنْ مَعْذُورٍ) قَبْلَ تَجْمِيعِ إمَامٍ لِأَنَّهَا فَرْضُهُ، وَقَدْ أَدَّاهُ (وَلَوْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ تَجْمِيعِ الْإِمَامِ كَمَعْضُوبٍ حُجَّ عَنْهُ ثُمَّ عُوفِيَ (إلَّا الصَّبِيَّ) إذَا بَلَغَ وَلَوْ كَانَ بُلُوغُهُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَجْمِيعِ الْإِمَامِ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ أَوَّلًا أَعَادَهَا بَلْ وَلَوْ بَلَغَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ كَمَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّ الْأُولَى كَانَتْ نَفْلًا وَقَدْ صَارَتْ فَرْضًا.
(وَحُضُورُهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (لِمَعْذُورٍ) تَسْقُطُ عَنْهُ أَفْضَلُ.
(وَ) حُضُورُهَا (لِمَنْ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ كَعَبْدٍ أَفْضَلُ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَنُدِبَ تَصَدُّقٌ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ) عَلَى التَّخْيِيرِ (لِتَارِكِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (بِلَا عُذْرٍ) لِلْخَبَرِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَرَدَّ تَصْحِيحَ الْحَاكِمِ لَهُ.
(وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ) بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى يُصَلِّيَ) الْجُمُعَةَ لِاسْتِقْرَارِهَا فِي ذِمَّتِهِ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَفْوِيتُهَا بِالسَّفَرِ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مَنْ الصَّلَوَاتِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهَا حَالَ السَّفَرِ (إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ) بِسَفَرٍ مُبَاحٍ،
فَإِنْ خَافَهُ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُهَا وَجَازَ لَهُ السَّفَرُ (وَكُرِهَ) السَّفَرُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا، وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَلَمْ يَحْرُمْ لِقَوْلِ عُمَرَ " لَا تَحْبِسُ الْجُمُعَةُ عَنْ سَفَرٍ " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَكَمَا لَوْ سَافَرَ مِنْ اللَّيْلِ وَلِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالزَّوَالِ وَمَا قَبْلَهُ وَقْتُ رُخْصَةٍ (إنْ لَمْ يَأْتِ) مُسَافِرٌ (بِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (فِي طَرِيقِهِ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا سَافَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَهُ، فَإِنْ أَتَى بِهَا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَحْرُمْ، وَلَمْ يُكْرَهْ لِأَدَاءِ فَرْضِهِ.