وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (مَنْ) أَيْ: صَائِمٌ (أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ اسْتَعَطَ) فِي أَنْفِهِ بِدَهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَوَصَلَ إلَى حَلْقِهِ أَوْ دِمَاغِهِ.
وَفِي الْكَافِي: إلَى خَيَاشِيمِهِ، فَسَدَ صَوْمُهُ (أَوْ احْتَقَنَ، أَوْ دَاوَى الْجَائِفَة فَوَصَلَ) الدَّوَاءُ (إلَى جَوْفِهِ) فَسَدَ صَوْمُهُ نَصًّا
(أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا) أَيْ: شَيْءٍ (عَلِمَ وُصُولَهُ إلَى حَلْقِهِ) لِرُطُوبَتِهِ أَوْ بُرُودَتِهِ (مِنْ كُحْلٍ أَوْ صَبْرٍ أَوْ قَطُورٍ، أَوْ ذَرُورَةٍ أَوْ إثْمِدٍ كَثِيرٍ أَوْ يَسِيرِ مُطَيِّبٍ) فَسَدَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّ الْعَيْنَ مَنْفَذٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ كَدَهْنِ رَأْسِهِ (أَوْ أَدْخَلَ إلَى جَوْفِهِ شَيْئًا) مِنْ كُلِّ مَحَلٍّ يَنْفُذُ إلَى مَعِدَتِهِ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ يَنْمَاعُ وَيُغَذِّي أَوْ لَا، كَحَصَاةٍ وَقِطْعَةِ حَدِيدٍ وَرَصَاصٍ، وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ طَرَفَ سِكِّينٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ
(أَوْ وَجَدَ طَعْمَ عِلْكٍ مَضَغَهُ بِحَلْقِهِ) فَسَدَ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ دَلِيلُ وُصُولِ أَجْزَائِهِ إلَيْهِ.
(أَوْ وَصَلَ إلَى فَمِهِ نُخَامَةٌ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ دِمَاغِهِ أَوْ حَلْقِهِ، أَوْ صَدْرِهِ فَابْتَلَعَهَا، فَسَدَ صَوْمُهُ، لِعَدَمِ مَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهَا بِخِلَافِ الْبُصَاقِ (وَيَحْرُمُ بَلْعُهَا) أَيْ: النُّخَامَةِ بَعْدَ وُصُولِهَا إلَى فَمِهِ لِإِفْسَادِ صَوْمِهِ (أَوْ) وَصَلَ إلَى فَمِهِ (قَيْءٌ أَوْ نَحْوُهُ) كَقَلْسٍ بِسُكُونِ اللَّامِ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: مَا خَرَجَ مِنْ الْحَلْقِ مِلْءَ الْفَمِ، أَوْ دُونَهُ، وَلَيْسَ بِقَيْءٍ، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ قَيْءٌ (أَوْ تَنَجَّسَ رِيقُهُ، فَابْتَلَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ النُّخَامَةِ وَالْقَيْءِ وَنَحْوِهِ أَوْ رِيقَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَسَدَ صَوْمُهُ
(أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ) أَيْ: الشَّجَّةَ الَّتِي تَصِلُ إلَى أُمِّ الدِّمَاغِ (بِدَوَاءٍ) وَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ (أَوْ قَطَّرَ فِي أُذُنِهِ مَا) أَيْ شَيْئًا (وَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ) فَسَدَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ وَاصِلٌ إلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ، أَشْبَهَ الْأَكْلَ
(أَوْ اسْتَقَاءَ) أَيْ: اسْتَدْعَى الْقَيْءَ (فَقَاءَ) طَعَامًا أَوْ مِرَارًا أَوْ غَيْرَهُمَا، وَلَوْ قَلَّ، فَسَدَ صَوْمُهُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ
(أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى) لَا إنْ أَمْذَى، فَسَدَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ أَنْزَلَ بِفِعْلٍ يَتَلَذَّذُ بِهِ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، أَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْمَسِّ (أَوْ اسْتَمْنَى) بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَسَدَ (أَوْ قَبَّلَ) فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى (أَوْ لَمَسَ) فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَسَدَ (أَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى) فَسَدَ. أَمَّا الْإِمْنَاءُ: فَلِمُشَابَهَتِهِ الْإِمْنَاءَ بِجِمَاعٍ ; لِأَنَّهُ إنْزَالٌ مُبَاشَرَةً، وَأَمَّا الْإِمْذَاءُ: فَتَحَلُّلُ الشَّهْوَةِ
[ ١ / ٤٨١ ]
لَهُ وَخُرُوجُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ، فَيُشْبِهُ الْمَنِيَّ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْبَوْلَ
(أَوْ حَجَمَ أَوْ احْتَجَمَ، وَظَهَرَ دَمٌ عَمْدًا ذَاكِرًا) عَالِمًا (لِصَوْمِهِ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ) لِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (فَسَدَ) صَوْمُ كُلٍّ مِنْ حَاجِمٍ وَمُحْتَجِمٍ، وَلَزِمَهُمَا قَضَاءُ صَوْمٍ وَاجِبٍ نَصًّا، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ. لِحَدِيثِ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدَ عَشَرَ نَفْسًا، قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِنْ أَصَحِّ حَدِيثٍ يُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِسْنَادُ حَدِيثِ رَافِعٍ - يَعْنِي ابْنَ خَدِيجٍ - إسْنَادُهُ جَيْدٌ، وَقَالَ: حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ صَحِيحَانِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، حَدِيثُ شَدَّادٍ وَثَوْبَانَ.
وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: مَنْسُوخٌ ; لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَاوِيهِ كَانَ يُعِدُّ الْحَجَّامَ وَالْمَحَاجِمَ قَبْلَ مَغِيبَ الشَّمْسِ، فَإِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ احْتَجَمَ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيَّ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ دَمٌ لِمَ يُفْطِرْ ; لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى إذَنْ حِجَامَةً
(ك) مَا يَفْسُدُ صَوْمٌ ب (رِدَّةٍ مُطْلَقًا) أَيْ: عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ فِي يَوْمِهِ، أَوْ لَمْ يَعُدْ، وَكَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ ارْتَدَّ فِي أَثْنَائِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] (وَ) كَمَا يَفْسُدُ ب (مَوْتٍ) لِزَوَالِ أَهْلِيَّتِهِ (وَيُطْعَمُ مِنْ تَرِكَتِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ (فِي نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ) مِسْكِينٌ، لِفَسَادِ صَوْمِ يَوْمِ مَوْتِهِ، لِتَعَذُّرِ قَضَائِهِ، و(لَا) يَفْسُدُ صَوْمُهُ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ (نَاسِيًا أَوْ) أَيْ: وَلَا إنْ فَعَلَهُ (مُكْرَهًا، وَلَوْ) كَانَ إكْرَاهُهُ (بِوُجُودِ مُغْمًى عَلَيْهِ مُعَالَجَةً) لِإِغْمَائِهِ، سَوَاءٌ أُكْرِهَ عَلَى الْفِعْلِ حَتَّى فَعَلَهُ أَوْ فُعِلَ بِهِ، كَمَنْ صُبَّ فِي حَلْقِهِ الْمَاءُ مُكْرَهًا أَوْ وَهُوَ نَائِمٌ وَنَحْوُهُ نَصًّا ; لِأَنَّهُ ﷺ عَلَّلَ فِي النَّاسِ بِقَوْلِ: «إنَّمَا اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ» .
وَفِي لَفْظٍ «فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ» وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي حَقِّ مَنْ دَخَلَ الْمَاءُ فِي جَوْفِهِ وَهُوَ نَائِمٌ وَنَحْوُهُ
(وَلَا) يَفْسُدُ صَوْمٌ (بِفَصْدٍ) لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَقْتَضِيهِ.
(وَ) لَا (شَرْطَ) وَلَا جُرْحَ بَدَلُ حِجَامَةٍ لِلتَّدَاوِي، وَلَا رُعَافَ: وَلَا خُرُوجَ دَمٍ يَقْطُرُ عَلَى وَجْهِ قَيْءٍ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا إنْ طَارَ إلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارُ) طَرِيقٍ أَوْ نَخْلِ نَحْوِ دَقِيقٍ أَوْ دُخَانٍ بِلَا قَصْدٍ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْحِرْزِ مِنْهُ (أَوْ دَخَلَ فِي قُبُلٍ) كَإِحْلِيلٍ (وَلَوْ) كَانَ الْقُبُلُ (لِأُنْثَى) أَيْ: فَرْجُهَا (غَيْرُ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ) كَأُصْبُعٍ وَعُودٍ وَذَكَرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ بِلَا إنْزَالٍ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهَا ; لِأَنَّ مَسْلَكَ الذَّكَرِ مِنْ فَرْجِهَا فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ كَالْفَمِ لِوُجُوبِ غَسْلِ نَجَاسَةٍ.
وَإِذَا ظَهَرَ حَيْضُهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ فَسَدَ صَوْمُهَا بِخِلَافِ الدُّبُرِ. وَإِنَّمَا فَسَدَ
[ ١ / ٤٨٢ ]
صَوْمُهَا بِإِيلَاجِ ذَكَرِ الرَّجُلِ فِيهِ لِكَوْنِهِ جِمَاعًا لَا وُصُولًا لِبَاطِنٍ وَالْجِمَاعُ يُفْسِدُهُ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْإِنْزَالِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ وَلِهَذَا يَفْسُدُ بِهِ صَوْمُ الرَّجُلِ وَأَبْلَغُ مِنْ هَذَا: أَنَّهُ لَوْ قَطَّرَ فِي إحْلِيلِهِ أَوْ غَيَّبَ فِيهِ شَيْئًا فَوَصَلَ إلَى الْمَثَانَةِ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ نَصًّا، هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.
(أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ) لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ وَلَا نَظَرٍ أَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ وَالْفِكْرَةَ الْغَالِبَةَ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ وَالنَّظَرِ لِأَنَّهُ دُونَهُمَا.
(أَوْ احْتَلَمَ) وَلَوْ أَنَزَلَ بَعْدَ يَقَظَتِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا لَوْ أَنْزَلَ بِنَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ لِهَيَجَانِ شَهْوَتِهِ بِلَا مَسِّ ذَكَرِهِ، أَوْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ كَمَرَضٍ وَسَقْطَةٍ، أَوْ نَهَارًا مِنْ وَطْءِ لَيْلٍ أَوْ لَيْلًا مِنْ مُبَاشَرَتِهِ
(أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ: غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ وَلَمْ يَفْسُدْ لِمَا تَقَدَّمَ.
(أَوْ أَصْبَحَ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ) أَيْ: طَرَحَهُ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ فَبَلَعَهُ مَعَ رِيقِهِ بِلَا قَصْدٍ لَمْ يَفْسُدْ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ وَإِنْ تَمَيَّزَ عَنْ رِيقِهِ فَبَلَعَهُ اخْتِيَارًا أَفْطَرَ نَصًّا.
(أَوْ لَطَّخَ بَاطِنَ قَدَمِهِ بِشَيْءٍ فَوَجَدَ طَعْمَهُ بِحَلْقِهِ) لَمْ يَفْسُدْ لِأَنَّ الْقَدَمَ غَيْرُ نَافِذٍ لِلْجَوْفِ أَشْبَهَ مَا لَوْ دَهَنَ رَأْسَهُ فَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ
(أَوْ تَمَضْمَضَ) أَوْ اسْتَنْشَقَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ بِلَا قَصْدٍ، أَوْ بَلَعَ مَا بَقِيَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَاءِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ لَمْ يَفْسُدْ (وَلَوْ) تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ فَوْقَ ثَلَاثٍ أَوْ (بَالَغَ) فِيهِمَا (أَوْ) كَانَا (لِنَجَاسَةٍ وَنَحْوِهَا) كَقَذَرٍ لَمْ يَفْسُدْ لِحَدِيثِ عُمَرَ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْت مِنْ إنَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْت: لَا بَأْسَ قَالَ: فَمَهْ» وَلِوُصُولِهِ إلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَشْبَهَ الْغُبَارَ (وَكُرِهَ) تَمَضْمُضُهُ أَوْ اسْتِنْشَاقُهُ (عَبَثًا، أَوْ سَرَفًا أَوْ لِحَرٍّ، أَوْ عَطَشٍ) نَصًّا، وَقَالَ: يَرُشُّ عَلَى صَدْرِهِ أَعْجَبُ إلَيَّ (كَغَوْصِهِ) أَيْ الصَّائِمِ (فِي مَاءٍ) فَيُكْرَهُ إنْ كَانَ (لَا لِغُسْلٍ مَشْرُوعٍ أَوْ تَبَرُّدٍ) وَلَهُمَا: لَا يُكْرَه وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ.
فَإِنْ غَاصَ فِي مَاءٍ (فَدَخَلَ حَلْقَهُ) لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ وَلَا يُكْرَهُ غُسْلُ صَائِمٍ لِحَرٍّ أَوْ عَطَشٍ، لِقَوْلِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ﵃ «لَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ الْحَرِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ الْمَجْدُ: وَلِأَنَّ فِيهِ إزَالَةَ الضَّجَرِ مِنْ الْعِبَادَةِ كَالْجُلُوسِ فِي الظِّلَالِ الْبَارِدَةِ
(أَوْ أَكْلٍ وَنَحْوِهِ) كَشُرْبٍ وَجِمَاعٍ (شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ) الثَّانِي وَلَمْ يَتَبَيَّنْ طُلُوعَهُ إذْ ذَاكَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ (أَوْ) أَكَلَ وَنَحْوَهُ (ظَانًّا غُرُوبَ شَمْسٍ) وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهَا لَمْ
[ ١ / ٤٨٣ ]
تَغْرُبْ لَمْ يَفْسُدْ فَلَا قَضَاءَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ يَقِينٌ يُزِيلُ ذَلِكَ الظَّنَّ كَمَا لَوْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ شَكَّ فِي الْإِصَابَة بَعْدَ صَلَاتِهِ.
(وَإِنْ بَانَ) لِمَنْ أَكَلَ وَنَحْوِهِ شَاكًّا فِي طُلُوعِ فَجْرٍ (أَنَّهُ طَلَعَ) قَضَى (أَوْ) بَانَ لِمَنْ أَكَلَ وَنَحْوِهِ ظَانًّا غُرُوبَ شَمْسٍ (أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ) قَضَى لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ (أَوْ أَكَلَ) وَنَحْوَهُ شَاكًّا فِي غُرُوبِ شَمْسٍ (وَدَامَ شَكُّهُ) قَضَى لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ، وَكَمَا لَوْ صَلَّى شَاكًّا فِي دُخُولِ وَقْتٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ غَرَبَتْ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِتَمَامِ صَوْمِهِ
(أَوْ) أَكَلَ وَنَحْوَهُ فِي وَقْتٍ (يَعْتَقِدُهُ نَهَارًا فَبَانَ لَيْلًا وَلَمْ يُجَدِّدْ نِيَّةً) لِصَوْمٍ (وَاجِبٍ) قَضَاهُ لِانْقِطَاعِ النِّيَّةِ بِذَلِكَ فَيَحْصُلُ الْإِمْسَاكُ بِلَا نِيَّةٍ فَلَا يُجْزِئُهُ فَإِنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّهُ لَيْلًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ نِيَّةَ الصَّوْمِ غَيْرُ الْيَقِينِ لِأَنَّ الظَّانَّ شَاكٌّ (أَوْ) أَكَلَ وَنَحْوَهُ فِي وَقْتٍ يَعْتَقِدُهُ (لَيْلًا، فَبَانَ نَهَارًا) فِي أَوَّلِ الصَّوْمِ أَوْ آخِرِهِ قَضَى لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصَّوْمِ إلَى اللَّيْلِ وَلَمْ يُتِمَّهُ وَعَنْ أَسْمَاءَ «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ - قِيلَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ - أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
(أَوْ أَكَلَ) وَنَحْوَهُ (نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ) بِذَلِكَ (فَأَكَلَ) وَنَحْوَهُ (عَمْدًا قَضَى) لِتَعَمُّدِهِ الْأَكْلَ ثَانِيًا.
وَفِي الْإِنْصَافِ: قُلْت: وَيُشْبِهُ ذَلِكَ لَوْ اعْتَقَدَ الْبَيْنُونَةَ فِي الْخُلْعِ لِأَجْلِ عَدَمِ الصِّفَةِ، ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَيَجِبُ إعْلَامُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَنَحْوِهِ بِرَمَضَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا