م/ وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال -ﷺ- (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب للحبوب والثمار: ٣٠٠ صاع بصاع النبي -ﷺ-.
نصاب الخارج من الأرض:
• الحديث دليل على أن نصاب الخارج من الأرض (٥) أوسق، يساوي: ٣٠٠ صاع للحديث الذي ذكره المصنف ﵀، فليس فيما دون ٣٠٠ صاع صدقة.
• اتفق العلماء على وجوب الزكاة في أصناف أربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، واختلفوا في غيرها.
• واختلف العلماء في ضابط الثمار والزرع التي فيها الزكاة:
فقيل: لا تجب إلا في الأصناف الأربعة السابقة.
وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري، واختاره الشوكاني والألباني.
لحديث عَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ لَهُمَا: (لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ). رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ
وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة:
عن مجاهد قال: (لم تكن الصدقة في عهد النبي -ﷺ- إلا في هذه الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والزبيب). رواه البيهقي
وقال الحسن: (لم يفرض رسول الله -ﷺ- الصدقة إلا في عشرة أصناف: البر من الشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل …). رواه البيهقي
قال الشوكاني: " فهي تنتهض بتخصيص العمومات، مثل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فالحق ما ذهب إليه الثوري والحسن البصري والنخعي، والحسن بن صالح في وجوبها في هذه الأربعة، وأما زيادة الذرة فهي ضعيفة، لكن يعضد زيادة: والذرة، مرسل الحسن البصري ومجاهد ".
وقيل: تجب في كل ما يقتات ويدخر.
وهذا مذهب المالكية والشافعية.
كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، بخلاف الجوز واللوز والفستق، هذه تدخر لكنها لا تقتات.
وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى لا زكاة فيها، لأنها لا تدخر.
وقالوا: أن النبي -ﷺ- لم يقصد التعيين، بل قصد التعليل، وأن ما وافق هذه الأصناف في هذه العلة فإنه يلحق به في إيجاب الزكاة.
[ ١ / ٤١١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: تجب في كل ما يكال ويدخر.
واختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز رحم الله الجميع.
وقيل: تجب في كل خارج من الأرض.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه …).
والراجح القول الثاني أو القول الثالث.
• أنه لا زكاة في الخضروات، كالتفاح والبرتقال والموز والمشمش، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة، والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتمتع والتفكه، فهي مأكولات الأغنياء دون الفقراء.
• قوله (الخارج من الأرض) فيه أن من شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض:
o أن يكون خارجًا من الأرض.
فلو أن إنسانًا اشترى طنًا من البر، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أراده عروض تجارة، لأنها ليست خارجة من الأرض.
o أن تبلغ النصاب.
وقد سبق وهو [خمسة أوسق]. الوسق: ٦٠ صاعًا = ٣٠٠ صاع.
فإذا أخرج من الأرض (بر أو شعير أو ذرة …) ٣٠٠ صاع، فتجب فيها الزكاة.
[ ١ / ٤١٢ ]