قال تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال ابن كثير: "الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك، وهو ذبح البدن ونحوها ".
وقال تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) المنسك المراد به هنا هو الذبح الذي يتقرب به إلى الله تعالى.
وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن هذه الآية تدل على أن ذبح المناسك مشروعة في جميع الملل.
وأما السنة:
فالأحاديث كثيرة وسيأتي بعضها في الشرح ومنها:
حديث البراء -﵁- قال (خطبنا رسول الله -ﷺ- يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). متفق عليه
وأجمع المسلمون على مشروعيتها. قال في المغني: " أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ".
قال ابن القيم: " فإنه -ﷺ- لم يكن يدع الأضحية ".