فَصْلٌ
* وَالْعَدْلُ:
- مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ، وَالصِّدْقِ.
- وَتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْمَكْرُوهِ، وَالْكَذِبِ.
- مَعَ حِفْظِ (١) مُرُوءَتِهِ.
- وَمُجَانبَةِ الرَّيْبِ وَالتُّهَمِ، بِجَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ (٢).
فَإِنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ ظَاهِرًا، وَجُهِلَ بَاطِنُهُ؛ فَفِي كَوْنِهِ عَدْلًا خِلافٌ.
وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا: أَنهُ لَيْسَ عَدْلًا، كَمَا لَوْ عُلِمَ أَنَّ بَاطِنَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ.
وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ: لَيْسَ بِعَدْلٍ مَنْ يَقُولُ (٣) عَلَى اللهِ وَعَلَى (٤) رَسُولِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ جَازَفَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مَعَ إِثْمِهِ بِذَلِكَ، وَإِسْقَاطِ (٥) مُرُوءَتِهِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (٦).
_________________
(١) من (أ) و(ف) و(ص غ)، وفي (ب): حفظه.
(٢) نقل هذا النص الطوفي عن ابن حمدان، وعلق بما يأتي: "قلت: ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب وترك الحرام تناولاه".
(٣) من (أ) و(ف)، وفي (ب): تقوَّل.
(٤) من (ب) و(ف)، وفي (أ): أو على.
(٥) من (ب) و(ف)، وفي (أ): أو إسقاط.
(٦) يُنظر (كتاب الشهادات) من كتب الفقه.
[ ١٤٨ ]
* [وَبِالْجُمْلَةِ] (١):
كُلُّ مَا يَأْثَمُ بِفِعْلِهِ مَرَّةً: يَفْسُقُ بِفِعْلِهِ ثَلَاثًا.
وَإِنْ كَانَ كَبِيرَةً: فَمَرَّةً.
وَكُلُّ مَا أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ: أَسْقَطَ الْعَدَالةَ إِذَا كَثُرَ، وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ بِهِ.
* * *
_________________
(١) من (أ) و(ف)، وفي (ب): وفي الجملة.
[ ١٤٩ ]