أَمَّا الْعُمرَةُ، فَيُحْرِمُ بِهَا مِنَ الْحِلِّ (١) إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، وَقَدْ حَلَّ.
فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يُجْزِهِ، وَيَنْعَقِدُ.
وَهَلِ الْحَلْقُ فِيهَا نُسُكٌ يَلْزَمُ بِتَرْكِهِ دَمٌ، وَيَحْصلُ بِهِ التَّحَلُّلُ مِنَ الْعُمْرَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *
_________________
(١) في "ط": "أحل".
[ ٢٠٧ ]