قَالَ: اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠].
وَالْفُقَرَاءُ أَشَدُّ حَاجَةً مِنَ الْمَسَاكِينِ، وَهُمُ الَّذِينَ لا يَقْدِرُونَ عَلَى مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ، وَالْمَسَاكِينُ الَّذِينَ يَقْدِرُونَ عَلَى مُعْظَمِ الْكِفَايَةِ (١)، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُمْ.
فَإِنِ ادَّعَى الْفَقْرَ مَنْ يُعْرَفُ بِالْغِنَى، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبيِّنَةٍ، وَإِنْ رَآهُ جَلْدًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لا كَسْبَ لَهُ، أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، بَعْدَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ لا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ، فَإِنِ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عِيَالًا، قَلَّدَ وَأَعْطَى.
وَمِنْ شَرْطِ الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا أَمِينًا، فَإِنْ تَلِفَتِ الزَّكَاةُ فِي يَدِهِ، أُعْطِيَ أُجْرَتَهَا مِنْ بَيْتِ الْمالِ.
_________________
(١) في "خ": "الكفايتهم".
[ ١٥٨ ]
وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ هُمُ السَّادَةُ الْمُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ، وَفِي الدَّفْعِ إِلَيْهِمْ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَسَوَاءٌ فِي ذلِكَ مَنْ يُرْجَى إِسْلامُهُ، أَوْ يُخَافُ شَرُّهُ، أَوْ يُشَكُّ فِي حُسْنِ إِسْلامِهِ، وَيُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ الإيمَانِ مِنْهُ، وَالْمُنَاصَحَةُ فِي الْجِهَادِ، أَوْ مَنْ يُرْجَى إِسْلامُ نَظِيرِهِ، أَوْ مَنْ يَدْفَعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يُعِينُهُمْ عَلَى جِبَايَةِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لا يُعْطِيهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ.
وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ زَكَاتِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ، وَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إِنَّهُ مُكَاتَبٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْوَليُّ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ، وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْغَارِمِ.
وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاتِهِ أَسِيرًا مُسْلِمًا -نَصَّ عَلَيْهِ-.
وَمَنْ غَرِمَ فِي مَعْصِيَةٍ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى يَتوبَ.
وَلا يُزَادُ الْغَارِمُ وَالْمُكَاتَبُ عَلَى ما يَقْضِي دَيْنَهُمَا، وَمَنْ غَرِمَ لإِصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَا يَقْضِي غُرْمَهُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.
وَيَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى الْغُزَاةِ الَّذِينَ لا دِيوَانَ لَهُمْ ما يَكْفِيهِمْ لِغَزْوِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَغْزُوا، اسْتُرْجِعَ ذلِكَ مِنْهُمْ.
وَهَلْ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى الْفَقِيرِ مَا يَحُجُّ بِهِ حِجَّةَ الإِسْلامِ، أَوْ يُعِينُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يُوصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ، وَلا يُعْطَى حَتَّى تَثْبُتَ حَاجَتُهُ، وَإِذَا فَضَلَ
[ ١٥٩ ]
مَعَهُ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى بَلَدِهِ شَيْءٌ مِمَّا أَخَذَ، اسْتُرْجِعَ مِنْهُ (١).
وَلا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْ هؤُلاءِ الأَصْنَافِ زِيَادَةً عَلَى مَا يَزُولُ بِهِ الْمَعْنَى الَّذِي جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ لأَجْلِهِ.
وَالْمُسْتَحَبُّ صَرْفُها إِلَى جَمِيع الأَصْنَافِ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى واحدٍ، أَجْزَأَهُ، فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ.
* * *
_________________
(١) "منه": ساقطة من "خ".
[ ١٦٠ ]