مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا، وَهِىَ سِتَّةٌ: الطَّهَارَةُ، وَالسِّتَارَةُ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَالْمَوْضِعُ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَالنِّيَّةُ: مَنْ تَرَكَ مِنْهَا سَبَبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ.
وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ: الْقِيَامُ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَالرُّكُوعُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالسُّجُودُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ، وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالسَّلامُ، وَتَرْتِيبُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
وَوَاجِبَاتُهَا تِسْعَةٌ: التكبِيرُ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَالتَّسبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودُ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَوْلُ: سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِلإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَقَوْلُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ لِلْكُلِّ، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لي، مَرَّةً، وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ (١)، وَالْجُلُوسُ لَهُ، وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ -مِن رِوَايَتِهِ-.
_________________
(١) "الأول": ساقطة من "ط".
[ ٨٢ ]
وَسُنَنُهَا ثَلاثَ عَشْرَةَ: الاسْتِفْتَاحُ، وَالتَّعَوُّذُ، وَقِرَاءَةُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وَقَوْلُ: آمِينَ، وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَقَوْلُ: مِلْءَ السَّمَاءِ بَعْدَ التَّحْمِيدِ، وَمَا زَادَ عَلَى التَّسْبِيحَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَلَى الْمَرَّةِ (١) فِي سُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ، وَالسُّجُودُ عَلَى أَنْفِهِ، وَجَلْسَةُ الاسْتِرَاحَةِ -عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِمَا-، وَالدُّعَاءُ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، وَالْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ.
وَمَا عَدَا هذَا، فَهَيْئَاتٌ، لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِتَرْكِهَا.
وَلا يَتْرُكُ السُّنَنَ عَمْدًا، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، فَهَلْ يُسَنُّ السُّجُودُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *
_________________
(١) في "ط": "المرأة".
[ ٨٣ ]