وَيَبْتَدِىَ الطَّهَارَةَ نَاوِيًا أَحَدَ شَيْئَيْنِ: رَفْعَ الْحَدَثِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا لا يُسْتَبَاحُ إِلا بِالطَّهَارَةِ؛ كَالصَّلاةِ، وَمَسِّ المُصْحَفِ.
وُيقَدِّمُهَا عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ؛ لِتَكُونَ شَامِلَةً لِمَفْرُوضِ الْوُضُوءِ وَمَسْنُونِهِ، وَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْمَضْمَضَةِ أَجْزَأَهُ.
وَيَسْتَدِيمُ ذِكْرَهَا إِلَى آخِرِ طَهَارَتِهِ.
وَإِنْ تَرَكَ ذِكْرَهَا فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ، وَلَم يَنْوِ قَطْعَهَا، أَجْزَأَهُ.
ثُمَّ يُسَمِّي، وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثا، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا.
وَفِي "الْبُخَارِيِّ" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: "أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - مضْمَضَ، واسْتَنْشَقَ ثَلاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، فَعَلَ ذلِكَ ثَلاثًا" (١).
_________________
(١) رواه البخاري (١٨٨)، كتاب: الوضوء، باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، ولفظه: "ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا".
[ ٤٥ ]
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: "أَنَّهُ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ" (١).
وَيُبَالِغُ (٢) فِيهِمَا إِذَا كَانَ مُفْطِرًا.
ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَتَعَاهَدُ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يَنْبُو الْماءُ عَنْها.
وَيَدْلِكُ عَارِضَيْهِ.
فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ شَعْرٌ كَثيفٌ، لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ، وُيسْتَحَبُّ تَخْلِيلُهُ، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا يَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَجَبَ ذلِكَ.
ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا.
ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، كَمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - مسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ (٣) رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
وَيمْسَحُ أُذُنَيْهِ بِمَاءِ رَأْسِهِ إِذَا أَحَبَّ.
_________________
(١) رواه البخاري (١٩٦)، كتاب الوضوء، باب: الوضوء من التَّوْر، ولفظه: " فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة"، من حديث عبد الله بن زيد - ﵁ -.
(٢) في "ط": "وبالغ".
(٣) في "خ": "بمقدمة".
(٤) رواه البخاري (١٨٣)، كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس كله، ومسلم (٢٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء.
[ ٤٦ ]
وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَالأُخْرَى: يُجْزِئُهُ مَسْحُ أَكْثَرِهِ.
وَلا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الْمَسْحِ.
وَعَنْهُ: أنَّهُ يُسْتَحَبُّ.
ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا.
فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرّجْلَيْنِ مِنْ دُونِ مَحَلِّ الْفَرْضِ، غَسَلَ مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَإنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ مَحَلِّ الْفَرْضِ، سَقَطَ الْغَسْلُ.
وَيُرَتِّبُ الطَّهَارَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
وَلا يُؤَخِّرُ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذي قَبْلَهُ.
وَيَقُولُ ما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: أنَّهُ قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يدخلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
وَالْمَفْرُوضُ مِنْ جَمِيعِ ذلِكَ: النِّيَّةُ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ.
وَفِي الْمَضْمَضَةِ، وَالاسْتِنْشَاقِ، وَالتَّرْتِيبِ، وَالْمُوَالاةِ رِوَايَتَانِ، أَشْهَرُهُمَا الْوُجُوبُ.
_________________
(١) رواه مسلم (٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء، من حديث عقبة بن عامر - ﵁ -.
[ ٤٧ ]
وَفِي التَّسْمِيَةِ رِوَايَتَانِ، إلَّا أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِحُكْمٍ، وَهُوَ سُقُوطُها لِسَهوٍ.
وَيُكْرَهُ نَفْضُ الْيَدِ مَعَ الْوُضُوءِ.
وَيُبَاحُ تَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ، وَالْمُعَاوَنَةُ فِي وُضُوئهِ، ولا يُسْتَحَبُّ ذلِكَ.
[ ٤٨ ]