تلزمُ مكتوبةٌ مريضًا قَائِمًا، فإن لم يَستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم يستطعْ فعلَى
_________________
(١) الطاق: هو المحراب، قال المصنف -﵀-: "إن منع ذلك مشاهدته .. لأنه مستتر عن بعض المأمومين، أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب" اهـ. "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)
(٢) في (ب) و(ج): " قعوده".
(٣) قوله: "وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها" ساقط من (أ).
(٤) قوله: "إلا لحاجة" عائذٌ على قوله: "وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها"، والحاجة هنا: كأن يكون ثَمَّ نساءٌ يُردن أن يخرجنَ. انظر: "هداية الراغب" (ص ١٦٨، ط. مخلوف)
(٥) جمع سارية، وهي: أسطوانات وأعمدة المسجد.
[ ٨٣ ]
جنبٍ، والأيمنُ أفضلُ، وتصحُّ على ظهره وتُكره مع قدرةٍ على جنبٍ وإلَّا تعيَّن، ورِجلاه للقبلةِ يُومئُ رَاكعًا وساجدًا وُيخفضه، فإنْ عجزَ أَوْمأَ بِعينهِ.
ومَنْ عَجَزَ أَوْ قَدَرَ فِي أَثْنائِها انتقلَ إلى الآخرِ (١)، ومَنْ قدر علَى قيامٍ وقعودٍ دون ركوع وسجود أومأ بركوعٍ قائمًا، وسجودٍ قاعدًا.
ولمريضٍ يُطيق قيامًا الصلاةُ مُستلقيًا لمداواةٍ بقولِ طبيبٍ مُسلمٍ ثقةٍ، ويفطرُ بقوله إن الصومَ يُمكِّن العلةَ.
وتَصِحُّ في سَفِينةٍ إذا أَتَى بما يُعتَبر لها، وقَاعِدًا إنْ عجز عن خروجٍ منها وقيامٍ بها، وعلى راحلةٍ خشيةَ تأذِّ بِوَحَلٍ ونحوه لا لمرضٍ مع قدرةِ نُزولٍ وركوبٍ (٢)، ويصحُّ النفلُ مُطلقًا.