يَفسُد صومُ مَنْ أَكَلَ أو شَرِب (٣) أو اسْتَعَطَ (٤) أو احْتقنَ (٥) أو اكْتحلَ بما وصل إلى حَلْقه، أو أَدْخَلَ جَوْفَه شيئًا من أيِّ محلٍّ كان، أو اسْتقاء فقاءَ، أو اسْتمنَى أو باشرَ فأَمْنى أو أَمْذى (٦)، أو كَرَّر النظرَ فأَمْنى أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ وظهر دمٌ عامدًا ذاكرًا لصومه لا ناسيًا أو مُكرهًا.
ولا إنْ طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ أو فكَّر فأنزلَ، أو احْتلم، أو قَطَرَ في
_________________
(١) في (أ): "قام".
(٢) أي: لا داعي لتعيين نية الفرضية، ما دام أنه قد عين نية صيام رمضان وهو فرض.
(٣) في (ج): "يفسد الصومَ أكل أو شربٌ".
(٤) أي: تناول السَّعُوط، وهو ما يصل الجوف عن طريق الأنف.
(٥) الإحتقان: هو إدخال الأدوية عن طريق الدُّبُر.
(٦) في (الأصل) وبقية النسخ: "مذي"، والمثبت من الشرح.
[ ١٠٧ ]
إِحْلِيلِه (١) شَيئًا أو أصبحَ وفي فمه طعامٌ فلَفَظَهُ، ولا إنِ اغتسل أو تَمضمض أوِ استنشق فدخل الماءُ حَلْقه، ولو بالغَ أو زاد على ثلاثٍ.
وإنْ أَكَلَ ونحوه شاكًَّا في طلوع فجرٍ صَحَّ صومُه لا في غروب شمسٍ، وإنِ اعتقده ليلًا فبانَ نهارًا قضى.