وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاةً شاةٌ (٢)، وفي إحدى وعشرين ومائة شَاتَانِ، وفي مائتين وواحدة ثلاثُ شِيَاهٍ، ثم في كل مائة شاةٌ.
_________________
(١) قوله: "كل "ليست في (ب).
(٢) قوله: "شاة" ليس في (أ) و(ج).
[ ٩٨ ]
ولا تُؤخذُ هَرِمَةٌ ولا مَعِيبةٌ لا تُجزئ في أُضْحيةٍ إلَّا إذا كان النصاب كله كذلك، ولا أَكُولةٌ ولا حاملٌ إلا بِرَضَا رَبِّها.
والخُلْطةُ في السائمة تُصيِّر المَالَيْنِ كالواحد، وإذا تفرَّقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مَسافةُ قَصْرٍ فلكل ما في بلدٍ حُكْمُهُ.