مَنْ سافرَ سفرًا مُباحًا يومين فأكثر فله قصرُ رُباعيةٍ ركعتين إذا فارقَ عامرَ بُيُوتِ (٣) قَريته، وهو أفضلُ مِنْ إتمامٍ.
وإنْ (٤) مرَّ بوطنه، أو بلدٍ له به زوجةٌ (٥)، أو دخل وقتُ صلاةٍ عليه حضرًا أو أقام (٦) فيها، أو ذَكَرَ صلاةَ حضرٍ بسفرٍ أو عكسه أو ائتمَّ بمقيمٍ، أو بمَنْ
_________________
(١) قوله: "ومن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر" كله ساقط من (أ).
(٢) في (ب): "ركوب ونزول".
(٣) قوله "بيوت" ليست في (ب).
(٤) في (ج): "ومن".
(٥) قوله: "أو بلدٍ له به زوجة" ساقط من (أ).
(٦) في (أ) "قام".
[ ٨٤ ]
يشكُّ فيه، أو أحرمَ بصلاةٍ يلزمُه إِتمامُها ففسدتْ وأعادَها، أو لم ينوِ القصرَ عندَ إحرامِه، أو شكَّ في نيته أو أخَّرها حتى تَضايق (١) وقتُها عنها، أو نَوى إقامة فوق عشرين صلاة: لزمه الإتمامُ.
وإنْ كان له طَريقان فَسَلَكَ أَبْعَدَهُما، أو ذَكَرَ صلاةَ سفرٍ بآخرَ، أو حُبس لنحو مطرٍ ولم ينوِ إقامةً، أو أقام لقضاء حاجةٍ بلا نيَّتها: قَصَرَ.