يحرمُ صيدُ حَرمِ مكَّة على مُحِلٍّ ومُحرمٍ، وحُكْمُهُ كصيدِ مُحْرمٍ.
ويحرمُ قطعُ شجرِه وحَشيشِه إلَّا اليابسَ والإِذْخرَ (٧)، ويحرمُ صيدُ حَرَمِ المدينة، وهو ما بين لَابتَيْهَا (٨)، ولا جزاءَ فيه، ويُباح الحشيشُ للعلف وآلةُ حرثٍ ونحوه من شَجرِه.
_________________
(١) الوعل: تيس الجبل.
(٢) الوبْر: دويبة كحلاء دون السنَّور لا ذَنَبَ لها.
(٣) الجَدْي: الذَّكَرُ من أولاد المعز له ستة أشهر، والجفرة: ما له أربعة أشهر من المعز.
(٤) قوله: "وفي وبر وضب وجدي، وفي يربوع جفرة" ليس في (أ).
(٥) العَنَاق: الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة.
(٦) الحمام: كل ما عَبَّ الماء وهدر، وليس هو نوع معين، بل يدخل فيه القطا والقمري ونحوها.
(٧) الإذخر: حشيش طيب الريح ينبت بمكة.
(٨) لابتيها: تثنية لابة، وهي الحرة.
[ ١١٧ ]