والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها.
ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه وثني المعز ما له سنة وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان.
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى١ ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها وتجزئ الجماء٢ والبتراء٣ والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.
ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.
وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية.
_________________
(١) ١ العجفاء: الضعيفة ولا تنقي: أي لا تسمن. انظر: الدر النقي ص٧٩١. ٢ التي لا قرن لها. انظر: المطلع ص٢٠٥. ٣ البتراء: المقطوعة الذنب. انظر: المطلع ص٢٠٥.
[ ٥١ ]
ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي ﷺ أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسا من مرقها١ ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي ﷺ: "من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي" ٢
_________________
(١) ١ أخرجه مسلم "١٢١٨"، من حديث جابر. ٢ أخرجه مسلم "١٩٧٧"، من حديث أم السلمة.
[ ٥٢ ]