يُسنُّ:
- التكبيرُ المطلقُ، والجهرُ به (^١): في ليلتَي العيدَينِ إلى فراغِ الخُطبةِ (^٢)، وفي كلِّ عشرِ ذي الحِجةِ.
- والتكبيرُ المقيَّدُ في الأضحى (^٣)، عقِبَ كلِّ فريضةٍ صلَّاها في جماعةٍ (^٤): من صلاةِ فجرِ يومِ عرفةَ إلى عصرِ آخرِ أيامِ
(^١) فيسن التكبير المطلق - أي: الذي لا يقيد بأدبار الصلوات - لذكر وأنثى، ويسن الجهر به لغير أنثى، في البيوت والأسواق والمساجد.
في الحواشي السابغات: (يبدأ التكبير المطلق في الأضحى من أول عشر ذي الحجة، والظاهر: أنه يبدأ بعد غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، ويستمر إلى فراغ خطبة عيد الأضحى).
(^٢) وفي فطرٍ آكد؛ لقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة﴾ أي: عدة رمضان، ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة، ١٨٥] أي: عند إكمالها.
(^٣) ويسن الجهر به لغير أنثى أيضًا.
(^٤) فيسن التكبير المقيد عقب كل فريضة صلاها في جماعة، لا منفردا، ويقدمه على الاستغفار، وعلى قول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام …»، كما قال الشيخ منصور =
[ ١ / ٣٧٦ ]
التشريقِ (^١)، إلا المحرِمَ فيكبِّرُ من صلاةِ ظهرِ يومِ النحرِ (^٢).
ويكبِّرُ الإمامُ مستقبلَ الناسِ (^٣).
وصفتُهُ شفعًا (^٤): «اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ» (^٥).
ولا بأسَ بقولِهِ لغيرِهِ: «تقبلَ اللهُ منَّا ومنكَ» (^٦).
= في الكشاف، فإن نسيه، قضاه ما لم يحدِث، أو يخرج من المسجد، أو يطُل الفصل؛ لأنه سنة فات محلها.
(^١) وهو اليوم الرابع من يوم عيد الأضحى، فيكبِّر عقب ثلاث وعشرين فريضة.
(^٢) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. ويبتدئ التكبير بعد صلاة الظهر سواء رمى قبل الفجر، أو بعده، أو بعد الظهر، فيكبِّر عقب سبع عشرة فريضة.
(^٣) أي: يلتفت بعد فراغ الصلاة إلى المأمومين ثم يكبر.
(^٤) أي: صفة التكبير حال كونه شفعًا، بحيث يكرر التكبير مرتين مرتين، كما قال الشيخ عثمان.
(^٥) لما ورد عنه ﷺ، ويجزئ أن يقوله مرة، وإن كرره ثلاثًا فحَسَن قاله في الإقناع.
(^٦) أي: لا بأس بالتهنئة بما يحصل بين الناس من الأدعية، ومنها ما ذكره المؤلف.
(تتمة) قال اللبدي: (وأما التهنئة بالعيدين والأعوام والأشهر، كما يعتاده الناس، فلم أر فيه لأحد من أصحابنا نصا. وروي أن النبي ﷺ كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، قال بعض =
[ ١ / ٣٧٧ ]