وأقلُّ نصابِ البقرِ - أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً (^١) -: ثلاثونَ (^٢)، وفيها: تبيعٌ (^٣)، وهوَ ما لهُ سنةٌ (^٤).
وفي أربعينَ: مسنَّةٌ، لها سنتانِ (^٥). وفي ستينَ: تبيعانِ.
(^١) الأهلية: التي تعيش مع الإنسان، والوحشية: هي التي لا تعيش ولا تستأنس مع الإنسان.
(^٢) لحديث معاذ ﵁: أمرني الرسول ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين» رواه النسائي.
(^٣) وهذا الموضع الأول الذي يجزئ فيها إخراج الذكر في الزكاة وهو التبيع، وتجزئ تبيعة أنثى، والموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورا إلا إذا كان النصاب كله تيوسا فلا يجزئ التيس- ولو أجزأ الذكر لنقصه وفساد لحمه - إلا تيس الضراب لخيره برضا ربه، فإن لم يكن موجودا عنده أخرج ذكرا من الضأن، فإن لم يكن حصله من السوق وأخرجه هذا الظاهر، والموضع الثالث: ابن اللبون والحِق والجذع والثني عن بنت مخاض.
(^٤) أي: استكمل سنة، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا قاله في شرح المنتهى.
(^٥) فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين يجب: تبيع أو تبيعة، فإن بلغت =
[ ١ / ٤٦٢ ]
ثمَّ (^١) في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مسنَّةٌ (^٢).
وأقلُّ نصابِ الغنمِ (^٣) - أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً -: أربعونَ، وفيها شاةٌ (^٤) لها سنةٌ (^٥)، أو جذعةُ ضأنٍ لها ستةُ أشهرٍ (^٦).
= أربعين، فمسنة، سميت بذلك؛ لأنها ألقت سنا غالبا، ولا فرض في البقر غير هذين، وتجزئ أنثى أعلى من المسنة، ولا يجزئ مسن، ولا تبيعان.
(^١) أي: إذا زادت على ستين.
(^٢) فإذا بلغت مئة وعشرين مثلًا، اتفق الفرضان، فيُخير بين أربعة أتبعة وثلاث مُسنات.
(^٣) الغنم هو: اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز، والمعز - وهو ما له شعر -، والضأن -وهو ما له صوف-.
(^٤) أنثى.
(^٥) إن كان النصاب من المعز.
(^٦) إن كان النصاب من الضأن.
(تتمة): قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (لحديث سويد بن غفلة قال «أتانا مصدق النبي ﷺ قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز» رواه الإمام أحمد، ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد، فإن وجد الفرض في المال أخذه الساعي وإن كان أعلى خير مالك بين دفعه وبين تحصيل واجب فيخرجه)
[ ١ / ٤٦٣ ]
وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ: شاتانِ.
وفي مئتينِ وواحدةٍ: ثلاثُ شياهٍ.
وفي أربعِمائةٍ: أربعُ شياهٍ.
ثمَّ في كل مئةٍ شاةٌ (^١).
(^١) أي: ثم تستقر الفريضة ففي خمسمائة خمس شياه وهكذا
(تتمة): هناك أصناف لا تؤخذ في الزكاة: ١ - الهرمة، إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ٢ - المعيبة التي بها عيوب تمنع الإجزاء في الأضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ٣ - الرُّبى التي تربي ابنها، ٤ - الحامل، ٥ - طروقة الفحل: وهي التي طُرقت ولم تحمل، ٦ - الأكولة: السمينة، ٧ - الكريمة: النفيسة، إلا إذا شاء ربها أخراجها في كل ماتقدم من النفيسة والأكولة والحامل والربا وطروقة الفحل.
[ ١ / ٤٦٤ ]