يُبطلُها:
- ما أبطلَ الطهارةَ (^٢)،
- وكشفُ العورةِ عمدًا، لا إن كشفَها نحوُ ريحٍ، فستَرَها في الحالِ، أو لا، وكان المكشوفُ لا يفحُشُ في النظرِ (^٣)،
(^١) جَمعُ مبطلات الصلاة في فصل مستقل مما تميز به الشيخ مرعي في كتابَيه دليل الطالب وغاية المنتهى، بخلاف غيرهما من الكتب المختصرة والمطولة.
(^٢) أي: تبطل الصلاة بنواقض الوضوء، وموجبات الغسل.
(^٣) الحاصل في انكشاف العورة في الصلاة: ١ - إن كان الكشف عمدًا، فإن صلاته تبطل، رجلًا كان أو امرأة طال زمن الانكشاف أو قصر، فحُش المنكشف أو لم يفحُش، ٢ - وإن لم يكن عمدا فلا يخلو: أ- إن قل الزمن لم تبطل الصلاة مطلقا فحش المنكشف أو لم يفحش، ب- وإن طال الزمن فإن كان المنكشف يسيرا لا يفحش في النظر عرفا لم تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بحيث يفحش في النظر بطلت الصلاة.
(تنبيه) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولا فرق بين الفرجين وغيرهما؛ لكن يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه، إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها).
[ ١ / ٢٤٢ ]
- واستدبارُ القبلةِ حيثُ شُرطَ استقبالُها (^١)،
- واتصالُ النجاسةِ به إن لم يُزِلها في الحالِ (^٢)،
- والعملُ الكثيرُ عادةً من غيرِ جنسِها لغيرِ ضرورةٍ (^٣)،
(^١) تبطل الصلاة باستدبار القبلة؛ لاشتراط استقبالها في الصلاة، ولا تشترط في حالين: المعذور كالمربوط والمصلوب لغير اتجاه القبلة، والمتنفل السائر في السفر، وتقدم.
(^٢) اتصال النجاسة يكون بواحد مما يلي: ١ - بالملامسة للنجاسة ببدنه، وثوبه ما لم يمس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، واما البقعة فتصح الصلاة على بقعة متنجسة مالم يباشرها بأحد أعضاء سجوده، ٢ - بالحمل لها كما لو وضعها في قارورة وحملها معه في صلاته، ٣ - بالاستتباع لها كما لو كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر معه إذا مشى.
وقوله: (إن لم يزلها في الحال) محمول على نجاسة سقطت عليه وهو يصلي فزالت أو أزالها سريعا فتصح صلاته، أما لو كانت عليه فعلم بها في صلاته فلا تصح ولو أزالها سريعا، وسبق تفصيله في شرط اجتناب النجاسة، والله أعلم.
(^٣) فيشترط في العمل الذي تبطل به الصلاة: ١ - أن يكون كثيرًا عادة، أي: عرفًا، ٢ - وأن يكون من غير جنس الصلاة كالمشي والكتابة والخياطة، ٣ - وأن يكون متواليًا - أي: متتابعًا -، ولم يذكره المؤلف، أما لو كان العمل متفرقًا في الصلاة، فإنها لا تبطل به، ٤ - وأن يكون العمل لغير ضرورة، فإن وجدت ضرورة كخوف، وهرب من عدو، أو سيل، أو سبُع، فعمل =
[ ١ / ٢٤٣ ]
- والاستنادُ قويًا لغيرِ عذرٍ (^١)،
- ورجوعُهُ عالمًا ذاكرًا للتشهدِ بعد الشروعِ في القراءةِ (^٢)،
- وتعمُّدُ زيادةِ ركنٍ فعليٍّ (^٣)،
- وتعمُّدُ تقديمِ بعضِ الأركانِ على بعضٍ (^٤)،
= عملًا كثيرًا، فلا تبطل الصلاة.
(^١) وحدُّ الاستناد القوي الذي تبطل به الصلاة: سقوط المستنِد لو أزيل ما استند عليه، وتقدم، فإن وُجد عذر كمرض لم تبطل به الصلاة.
(^٢) من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة، فلا يخلو حاله مما يلي: ١ - إن ذكره قبل أن يستتم قائمًا، فإنه يجب عليه الرجوع، ٢ - وإن ذكره بعد أن استتم قائمًا، وقبل أن يشرع في الفاتحة، كُره رجوعه، ٣ - وإن لم يذكره حتى شرع في الفاتحة، فإنه يحرم عليه الرجوع، ولو رجع عالمًا - لا جاهلًا - حُكمَ الرجوع، ذاكرًا - لا ناسيًا -، فإن صلاته تبطل، فإن رجع جاهلا، أو ناسيا فلا تبطل صلاته، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتم الجلوس قاله في الشرح.
(^٣) فإذا تعمد زيادة ركن فعليٍّ كقيام، أو قعود، أو ركوع، أو سجود، فإن الصلاة تبطل بذلك، أما لو أتى بركن قولي في غير موضعه كأن قرأ القرآن في ركوعه، فلا تبطل الصلاة، وتقدم أنه إن كان سهوا سن له سجود السهو، لا إن كان عمدا.
(^٤) كتعمد السجود قبل الركوع فتبطل الصلاة؛ لأنه إخلال بركن الترتيب بين الأركان.
[ ١ / ٢٤٤ ]
- وتعمُّدُ السلامِ قَبلَ إتمامِها (^١)،
- وتعمُّدُ إحالةِ المعنى في القراءةِ (^٢)،
- وبوجودِ سترةٍ بعيدةٍ وهو عُريانُ (^٣)،
- وبفسخِ النيةِ، وبالترددِ في الفسخِ، وبالعزمِ عليهِ (^٤)،
(^١) فإذا سلَّم عمدًا قبل إتمام الصلاة، بطلت قال البهوتي في الكشاف: (لأنه تكلم فيها، والباقي منها إما ركن أو واجب، وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمدا).
(^٢) أي: تبطل الصلاة بإحالة المعنى في القراءة عمدًا، سواء كان ذلك في الفاتحة أو السورة، ولا تبطل إن لم يتعمده، وبعض الأئمة إن لم يتذكر لفظ آية أتى بلفظ من عنده، وهذا يُبطل الصلاة؛ لأنه كلام، قال ابن عوض: (أي: ويبطل الصلاة تعمد إحالة المعنى في القراءة للفاتحة وغيرها نحو: (الذين هن في صلاتهن ساهون) بخلاف غير المحيل نحو: (ذلك الكتاب) بالنصب أو الجر؛ لأنه لا يخرج به عن كونه قرآنا).
وإن أحال المصلي المعنى سهوا أو جهلا وجب له سجود السهو، وإن أصلحه.
(^٣) أي: إن صلى شخص عريانًا لعدم ما يستر به عورته، ثم وجد سترة بعيدة - عُرفًا - أثناء صلاته، فإن صلاته تبطل، أما لو كانت السترة قريبة، فإنه يستر عورته بها، ويبني على صلاته، ولا يستأنفها من أوَّلها.
(^٤) فمن فسخ نية الصلاة - بأن نوى قطع الصلاة - وهو فيها، فإن صلاته تبطل. وكذا لو تردد هل يقطع نية الصلاة أو لا يقطعها؟ =
[ ١ / ٢٤٥ ]
وبشكِّهِ: هل نوى؟ فعَمِلَ مع الشكِّ عملًا (^١)،
- وبالدعاءِ بملاذِّ الدنيا (^٢)،
= فتبطل صلاته، ومثل ذلك لو عزم على قطعها، فتبطل؛ لأن النية عزم جازم ومع العزم على الفسخ لا جزم فلا نية، بخلاف ما لو عزم على فعل محظورٍ في الصلاة كأن عزم على أن يتكلم، ثم لم يتكلم، فلا تبطل صلاته.
(^١) فلو شك في أثناء الصلاة هل نوى في أولِّها أو لم ينوِ، ثم أتى - وهو باقٍ على شكه - بفعل كركوع، أو قول كقراءة، فإن صلاته تبطل، أما لو لم يأت بأي قول أو فعل حتى زال شكه، وتيقن أنه نوى، فإن صلاته صحيحة.
وكذا أو شك في عدد الركعات فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقا إماما كان أو غيره وسواء زال شكه بعد أن فعل مع الشك عملًا أو لا كما جزم به في الإقناع، ونقله عنه البهوتي في شرح المنتهى.
(^٢) تبطل الصلاة بالدعاء بملاذ الدنيا كأن يسأل الله تعالى مالًا كثيرًا، أو جاريةً حسناء. وكذلك تبطل - على المذهب - بالدعاء بحوائج الدنيا كسؤال الوظيفة. أما أمور الآخرة، فلا بأس أن يدعو بها، كأن يسأل الله المغفرة، ودخول الجنة. وقد تردَّدَ اللبدي فيما لو دعا المصلي بأن يرزقه الله جارية حسناء ليستعين بها على طاعة الله، ومثله: لو سأل اللهَ مالًا ليشتري به كتب علم.
والرواية الثانية: يجوز الدعاء في الصلاة بحوائج دنياه =
[ ١ / ٢٤٦ ]
- وبالإتيانِ بكافِ الخطابِ لغيرِ اللهِ ورسولِهِ أحمدَ (^١)،
= وآخرته، واختاره الموفق، قال في المغني: (فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله ﷿ مما ليس بمأثور، ولا يقصد به ملاذ الدنيا، فظاهر كلام الخرقي وجماعة من أصحابنا أنه لا يجوز، ويحتمله كلام أحمد؛ لقوله: ولكن يدعو بما جاء وبما يعرف. وحكى عنه ابن المنذر، أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه؛ من حوائج دنياه وآخرته. وهذا هو الصحيح، إن شاء الله تعالى؛ لظواهر الأحاديث، فإن النبي ﷺ قال: " ثم ليتخير من الدعاء "، وقوله: " ثم يدعو لنفسه بما بدا له ". وقوله: " ثم ليدع بعد بما شاء ". وروي عن أنس، قال: «جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: احمدي الله عشرا، وسبحي الله عشرا، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم نعم». رواه الأثرم).
(^١) مثال ما يُبطل الصلاةَ أن يقول: أسأل الله أن يرحمك يا فلان، أو: أن يغفر لك، أو: أن يرفع درجتك في الجنة، ويستثنى من ذلك: التسليمتان - كما قال اللبدي - فلا تبطل بها الصلاة مع اشتمالها على كاف الخطاب لغير الله ورسوله ﷺ.
وقوله: (لغير الله) ومثله في غاية المنتهى، وليس في الإقناع والمنتهى أي: إلا إذا أتى المصلي بكاف الخطاب لله تعالى مثل أن يقول: أسألك يا الله أن تغفر لي فلا تبطل الصلاة، وقوله: (ورسوله أحمد) أي: وكذا لا تبطل لو أتى بكاف الخطاب لمحمد ﷺ، كقول المصلي في التشهد: «السلام عليك أيها النبي …».
[ ١ / ٢٤٧ ]
- وبالقهقهةِ (^١)،
- وبالكلامِ ولو سهوًا (^٢)،
- وبتقدُّمِ المأمومِ على إمامِهِ (^٣)،
(^١) وهي ضحكة معروفة، فتبطل بها الصلاة، قال ابن عوض: (وكذا تبطل بالضحك، أما التبسم وهو: ابتداء الضحك وهو ما لم يكن مسموعا فلا تبطل به؛ لأنه ليس بمنصوص على الإبطال ولا في معناه، وقد صح عن جابر ﵁ أنه لا يقطعها، وروي عن ابن عمر ﵄ مثله ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماعا حفيد).
(^٢) فمن تكلم في الصلاة - ولو سهوًا - بطلت؛ لحديث معاوية بن الحكم ﵁ مرفوعًا: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»، رواه مسلم.
ويستثنى من هذه المسألة: ١ - إن نام مصل يسيرا قائما أو جالسا فتكلم. ٢ - لو سبق الكلام على لسان المصلي حال قراءته فلا تبطل؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، وسيذكرهما المؤلف.
(^٣) الاعتبار في التقدم للقائم: مؤخرُ القَدَم، وهو العَقِب، فإذا تقدم المأمومُ بعقبه على عقب الإمام، بطلت صلاته فإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، ويستثنى من ذلك ما يلي: ١ - إذا اشتد الخوف فلا يضر تقدم المأموم للعذر ويصح الاقتداء إذا أمكنت المتابعة وإلا لم يصح، ٢ - وإذا استخلف الإمام أحد المأمومين ليكمل الصلاة بالناس نقله ابن عوض عن الصالحي. =
[ ١ / ٢٤٨ ]
- وببطلانِ صلاةِ إمامِهِ (^١)،
- وبسلامِهِ عمدًا قَبلَ إمامِهِ، أو سهوًا ولم يُعِدهُ بعدَه (^٢)،
- وبالأكلِ وبالشربِ، سوى اليسيرٍ عرفًا لناسٍ وجاهلٍ (^٣).
= ٣ - إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام عن الكعبة أبعد من المأمومين الذين هم في غير جهته.
(^١) أي: إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. ولهذه القاعدة استثناءات، منها: ١ - أن الإمام إذا خشي أن يسبقه الحدث، فإن له أن يستخلف أحد المأمومين - ولو مسبوقًا -، حتى لو كان في السجود. لكن ليس له أن يستخلف بعد أن يحدِث، بل تبطل صلاته وصلاة من خلفه. ٢ - لو سبح به ثقتان فلم يرجع لتنبيههما وليس عنده يقين لنفسه فتبطل صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا ناسيا ولا من فارقه. ٣ - إذا صلى الإمام محدثا أو نجسا ولم يعلم هو ولا المأموم إلا بعد الصلاة فتصح للمأموم دون الإمام فيلزمه أن يعيد صلاته، ففي هذه الصور بطلت صلاة الإمام ولم تبطل صلاة المأموم.
ولا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم ولو لم يكن مع الإمام أحد غير المأموم الذي بطلت صلاته.
(^٢) فتبطل صلاة المأموم إذا سلَّم قبل إمامه عمدًا، وكذا لو سلَّم سهوًا قبله، ولم يعِد السلام بعد الإمام.
(^٣) أي: تبطل الصلاة بالأكل والشرب عمدا، وأما إن أكل أو شرب سهوا أو جهلا فتبطل بالكثير لا باليسير؛ لعموم حديث: =
[ ١ / ٢٤٩ ]
ولا تبطُلُ إن بَلَعَ ما بين أسنانِهِ بلا مَضغٍ (^١).
وكالكلامِ: إن تنحنحَ بلا حاجةٍ (^٢)، أو انتحبَ لا خشيةً (^٣)،
= (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان) رواه ابن ماجه.
ويفهم من قوله: (وبالأكل وبالشرب) أن الأكل والشرب عمدا يبطل الصلاة سواء كان كثيرا أو قليلا وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وقد خالف المؤلفُ المذهبَ هنا، فالمذهب عدم بطلان النافلة بيسير الشرب عمدًا. (مخالفة الماتن)
(^١) أي: ما وُجد بين أسنانه من الطعام، ولو كان له جرم، فبلعه في صلاته بلا مضغٍ، فإن ذلك لا يبطلها على ما في التنقيح والمنتهى والغاية؛ لأنه ليس بأكل، ويسير، وذهب صاحب الإقناع إلى أنه إن بلع ما له جرم بطلت صلاته، وإن لم يكن له جرم فلا تبطل. (مخالفة الماتن)
(^٢) أي: كالكلام في إبطال الصلاة، لو تنحنح بلا حاجة، فبان حرفان، وإن كان لحاجة فلا تبطل ولو بان حرفان.
(^٣) النحيب: هو رفع الصوت بالبكاء، كما في المُطلع. فإذا انتحب خشية، وخوفًا من الله في الصلاة، فإنها لا تبطل، بخلاف ما لو كان لسبب غير ذلك فتبطل إذا بان حرفان.
لكن قال البهوتي في الكشاف: (وظاهره: لا فرق بين ما غلب صاحبَه، وما لم يغلبه؛ لكن قال في المغني والنهاية: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه ولم يحكيا فيه خلافا قاله في المبدع)، وجزم به البهوتي في الروض، فالحاصل: أنه إذا غلبه البكاء فانتحب - سواء من خشية الله =
[ ١ / ٢٥٠ ]
أو نَفَخَ فبانَ حرفانِ (^١)، لا إن نامَ فتكلمَ (^٢)، أو سَبَقَ على لسانِهِ حالَ قراءتِهِ (^٣)، أو غلبَهُ سُعالٌ، أو عُطاسٌ، أو تثاؤبٌ، أو بكاءٌ (^٤).
= تعالى أو لطروء موقف مبك على ذهنه - فلا تبطل الصلاة ولو بان حرفان ولعله مراد من أطلق والله أعلم.
(^١) فتبطل به الصلاة.
(^٢) والمراد: من نام في صلاته نومًا يسيرًا وهو جالس أو قائم، فتكلم حال نومه، فلا تبطل صلاته.
(^٣) أي: لو أخطأ حال قراءته، فتكلم بما هو خارج عن القرآن، فلا تبطل الصلاة به، وعبارة ابن عوض: (ولا تبطل الصلاة لو سبق الكلام على لسانه حال قراءته من غير القراءة؛ لأنه مغلوب على الكلام، أشبه ما لو غلط في القرآن؛ فأتى بكلمة من غيره).
(^٤) فلا تبطل بذلك الصلاة ولو بان حرفان.
(تتمة) مما يُبطل الصلاة أيضًا - كما في مسلك الراغب -: مرور كلبٍ أسودَ بهيمٍ، وهو الذي ليس فيه إلا السواد. فإذا مرَّ بين المصلي وسترته، أو بين يدَيه - إذا لم يكن له سترة - بنحو ثلاثة أذرع من قدمه، فإن الصلاة لا تصح.
[ ١ / ٢٥١ ]