جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ١/ ٩ ١٢ سقط جد المؤلف (موسى). ١/ ١٢ ٨ بعد قوله: بمعناه (وأجذم) ١/ ١٤ ١٥ بعد قوله: لا تزال تتجدد (وحمد) ١/ ١٧ ٧ بعد قوله: لأنه يوم الجزاء (يوم). ١/ ٤٩ ١٤ بعد قوله: واشتبه (حيث شاء بلا تحر للحرج والمشقة). ١/ ٥٧ ١١ بعد قوله: أجزاء النجاسة فيها (فإن لم يصلب قشرها فكلها نجسة، صححه في تصحيح الفروع، وفيها وجه، وهو قوي، ولو صلقت بيضة صلب قشرها في نجاسة لم تحرم؛ لعدم دخول أجزاء النجاسة فيها) ١/ ١٤٠ ٢٠ بعد قوله: قال في الرعاية: (وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها، ومن بعض ألفاظ الموفق: من أحدث نومة، زاد في الرعاية). ١/ ١٩٢ ١٣ بعد قوله: عن يسيره (ملحق به في العفو عن يسيره؛ لما تقدم في الماء النجس وما عفي عن يسيره). ١/ ١٩٦ ٢٠ بعد قوله: والمعاذر (يعني بالذال المعجمة والراء، قال في المطلع: لغة فيه). ١/ ٢٥٩ ١٩ بعد قوله: يتبع الأولى (فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداءة بها بخلاف الثانية مع الأولى).
[ المقدمة / ٤١ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ١/ ٢٩٨ ١٩ بعد قوله: لأنه (- ﵇ - نهى عن الصلاة في أرض بابل وقال: إنها ملعونة، ولأنها). ١/ ٤٠٩ ٣ بعد قوله: كسائر الواجبات (وتبطل الصلاة بتركه، أي ترك سجود السهو قبل السلام عمدًا كترك غيره من الواجبات). ٢/ ٣٨ ١١ بعد قوله: بعد الفاتحة (ويقرأ في الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة). ٢/ ٥٦ ٢٥ بعد قوله: بركعة (أو ركعتين). ٢/ ٩٨ ٣ بعد قوله: المحرم (الميت ما يجنب المحرم). ٢/ ١٠٨ ٢ بعد قوله: بعد دفنه (لأنه ليس في تبقيته إسقاط حق لأحد بخلاف مبادرته أي بعض الورثة إلى ملك الميت ودفنه فيه). ٢/ ١١٢ ٩ بعد قوله: اجتمع (نساء موتى فقط لا رجال معهن ولا خناثى أو اجتمع). ٢/ ١٥٥ ١١ بعد قوله: يسلم الصغير (والقليل والماشي والراكب). ٢/ ٢٠٨ ٧ بعد قوله: عام آخر (ولا إلى زرع عام آخر). ٢/ ٣٥٠ ٢١ بعد قوله: إذنه له (ويجوز بإذنه). ٣/ ٣٠ ٢١ بعد قوله: قالت عائشة (وطبخها، أي العقيقة أفضل من إخراج لحمها نيئًا، نص عليه، لما تقدم عن عائشة). ٣/ ٦٦ ٩ بعد قوله: هذا المكان (أو يجعله لمن جاء بكذا من الغنيمة).
[ المقدمة / ٤٢ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ٣/ ١٤٧ ١٣ بعد قوله: لا (يصح البيع ماضيًا كان القبول، مثل: أبعتني، أو ليتك أو لعلك). ٣/ ١٤٩ الأخير بعد قوله: بإعطائهم دراهم (بدراهم). ٣/ ١٥٠ ٩ بعد قوله: ومن استولى على ملك (رجل). ٣/ ١٥٠ ١٣ بعد قوله: شراء ما يوفي (منه). ٣/ ١٥١ ٧ بعد قوله: ويحرم على الولي (إذنه). ٣/ ١٥١ ٩ بعد قوله: ولي (لهما). ٣/ ١٥٣ ٢ بعد قوله: بأقراصه (ولم يعرف). ٣/ ١٥٣ ٥ بعد قوله: سئل عن (ثمن). ٣/ ١٥٣ ٨ بعد قوله: أو ما لا نفع (فيه). ٣/ ١٥٨ ١٦ بعد قوله: وإلا لم يصح (لأنه بيع دين بدين كسلم أي يصح البيع بالوصف كما يصح). ٣/ ١٥٩ ٨ بعد قوله: كحكمه (وحكمه). ٣/ ١٥٩ ١٠ بعد قوله: وإلا (فلا). ٣/ ١٥٩ ١٩ بعد قوله: أي مثل (بيع). ٣/ ١٦٠ ٦ بعد قوله: صحة بيع (بقاع). ٣/ ١٦٠ ٢١ بعد قوله: بملك الأرض (بل). ٣/ ١٦١ ٢١ بعد قوله: الذهب والفضة (والصفر). ٣/ ١٦٢ الأخير بعد قوله: معدوم هنا (أو لقادر على أخذه أي المغصوب
[ المقدمة / ٤٣ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة منه أي من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر، وإمكان قبضه، فإن عجز بعد البيع المشتري الذي كان قادرا حينه عن تحصيله ثم تبين عجزه حال البيع فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر - كما تقدم). ٣/ ١٦٤ ٢٤ بعد قوله: وكذا لو وجد (المبيع). ٣/ ١٦٧ ٣ بعد قوله: آخر المسألة (وتأتي). ٣/ ١٦٧ ٨ بعد قوله: كاشتراط (حمل). ٣/ ١٦٧ ١٢ بعد قوله: لا يملكه (بملك). ٣/ ١٦٨ ٦ بعد قوله: ومنه قيل (للسحاب). ٣/ ١٧٢ ٥ بعد قوله: لم يصح البيع (للجهالة). ٣/ ١٧٢ الأخير بعد قوله: كبيع النوى (في التمر). ٣/ ١٧٥ ١٢ بعد قوله: إلا قفيزا (كل قفيز). ٣/ ١٧٥ ٢٢ بعد قوله: لأنه بيع بشرط (عقد). ٣/ ١٧٦ ٢٠ بعد قوله: فلا (يصح). ٣/ ١٧٨ ٢٠ بعد قوله: فتلف بعضه (قبل قبضه). ٣/ ١٧٩ ٢٠ بعد قوله: بمائة درهم (صح). ٣/ ١٨٠ ١٣ بعد قوله: الذي عند (أول). ٣/ ١٨٣ ١٤ بعد قوله: في المناداة (قبل الرضى).
[ المقدمة / ٤٤ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ٣/ ١٨٤ ٢ بعد قوله: وكذا اقتراضه (على اقتراضه). ٣/ ١٨٦ ٢٠ بعد قوله: في ذمته قبل (قبضه). ٣/ ١٩٦ ٩ بعد قوله: بعتك (على أن). ٣/ ١٩٩ ١٠ بعد قوله: مكيل (بمكيل). ٣/ ٢٠٨ ٣ بعد قوله: وقت العقد (للمبيع). ٣/ ٢٠٨ الأخير بعد قوله: المشترى (بالعتق). ٣/ ٢٣٢ ١٩ بعد قوله: بعرض آخر (فللمشتري الخيار). ٣/ ٢٧٤ ٧ بعد قوله: تناول البيع (أيضًا ما فيها أي الدار من شجر وعريش، وهو ما تحمل عليها الكروم، وتناول البيع). ٣/ ٣٠٤ ٢٢ بعد قوله: فيقتضي (أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة فلم يصح ويشترط). ٣/ ٣١١ ٦ بعد قوله: لفساد القبض (ويبرأ الدافع في ضمانه إذا تلف). ٣/ ٣١٧ ٩ بعد قوله: وفي المغني (والشرح: إن لم يكن لحمله مؤنة جاز، وإلا حرم، أو شرط المقرض على المقترض أن). ٣/ ٣١٧ ١٩ بعد قوله: للخبر (انتهى. ولعل كلامه في المغني والكافي محمول على الزيادة اليسيرة بدليل قوله: للخبر). ٣/ ٣٣٥ ١٣ بعد قوله: إن عدم (الراهن غيره). ٣/ ٣٤٤ ١٣ بعد قوله: ولم تتغير (حاله عن الأمانة، ولا حدث بينه وبين
[ المقدمة / ٤٥ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة أحدهما عداوة؛ لأنهما رضيا به في الابتداء، ولأنهما). ٣/ ٣٤٧ ٧ بعد قوله: ثم بان مستحقا (فإن علم المشتري باستحقاق المبيع بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري). ٣/ ٣٨٢ ١٤ بعد قوله: في الضمان (وكذا الحكم في ضمانهم أي من ضمان اثنين أو أكثر ما عليه، أي على مدين من دين). ٣/ ٣٨٤ ١٤ بعد قوله: أو الشرط (لم تصح الحوالة لعدم اسقراره أو أحال على عين من وديعة أو مضاربة أو شركة لم تصح الحوالة؛ لأنه لم يحل على دين، أو أحال على استحقاق في وقف، أو أحال على ناظره). ٣/ ٤٠١ ٢٣ بعد قوله: أي للمستأجر (أن يصالح رجلا على إجراء الماء فيها أي في الأرض الموجودة فيها في ساقية محفورة). ٣/ ٤١٥ ٩ بعد قوله: كما تقدم (وإذا كان نهر أو بئر أو دولاب، أو ناعورة أو قناة شركة بين جماعة، واحتاج). ٣/ ٤١٨ ٢١ بعد قوله: لعدم الحاجة إلى ذلك (لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال، ولو كان عليه دين مؤجل غيره، أي غير الحال). ٣/ ٤٦٨ ٢٢ بعد قوله: وتبطل (الوكالة - أيضًا - بالحجر عليه، أي على أحدهما لسفه فيما لا يتصرف السفيه فيه). ٣/ ٥٠٤ ١٨ بعد قوله: أو لزوم العقد (فسد الشرط وحده لمنافاته
[ المقدمة / ٤٦ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة مقتضى العقد). ٣/ ٥١٤ ٢ بعد قوله: على رب المال (وولاؤه لرب المال). ٣/ ٥٢٩ ٢٠ بعد قوله: مسألة اشتراك (الثلاثة ومثلها اشتراك). ٣/ ٥٤٨ ٢ بعد قوله: السكنى (على ما يأتي، أو لم يكن للدار عرف واكتراها أي الدار لها أي للسكنى فله). ٤/ ٢٨ ٣ بعد قوله: لأن المقصود (بالعقد). ٤/ ٣٠ ١٢ بعد قوله: المكان الذي فيه (العين). ٤/ ٤٥ ١٧ بعد قوله: أن الجميع يقلع (وإنما قلع). ٤/ ٥٦ ١٢ بعد قوله: أينا فضل (صاحبه). ٤/ ٧٢ الأخير بعد قوله: أن يستوفي (منافعها). ٤/ ٨٣ ٤ بعد قوله: أي مالك (الأرض). ٤/ ١٢٢ ١٨ بعد قوله: شيء (ضمنه). ٤/ ١٢٥ ١١ بعد قوله: فيما تلف (بالجدار). ٤/ ١٣٦ ١٣ بعد قوله: من غير حيلة في (ذلك على). ٤/ ١٤١ ٢٢ بعد قوله: مع غيبة (مشتر). ٤/ ١٤٣ ١٤ بعد قوله: معذور بعدم (قبول). ٤/ ١٤٩ ٢٣ بعد قوله: حقه (منه). ٤/ ١٥٠ ٧ بعد قوله: فجرى (مجرى). ٤/ ١٥٢ ٢٠ بعد قوله: حق الشفيع على (حق).
[ المقدمة / ٤٧ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ٤/ ١٥٣ ٣ بعد قوله: على قولنا (هي). ٤/ ١٥٣ ٢٢ بعد قوله: وأخذ الشفيع (بالبيع). ٤/ ١٥٤ ١٩ بعد قوله: وتعذر (رد). ٤/ ١٥٤ ٢٥ بعد قوله: لأن (البيع لازم). ٤/ ١٥٥ ١٥ بعد قوله: لزمه (رد). ٤/ ١٥٦ ١٣ بعد قوله: وإنما هو مشتر (من المشتري). ٤/ ١٥٧ ١٣ بعد قوله: وأراد المشتري (قلعه فله أي المشتري). ٤/ ١٧٣ ١١ بعد قوله: إلى الشريك (أي شريك). ٤/ ١٧٣ ٢٠ بعد قوله: وخاف عليها (لم يضمن لأنه). ٤/ ٢١٣ ١٣ بعد قوله: الشاة (وقيس عليها كل حيوان). ٤/ ٢٢٤ ١٢ بعد قوله: الواجب عليهما (وأجر المشرف عليهما). ٤/ ٢٦١ ٧ بعد قوله: وجعل الاستحقاق (والحرمان مرتبًا على وصف مشترك، فترتب الاستحقاق). ٤/ ٣٨٢ ١٥ بعد قوله: بمثل نصيب (من لا نصيب له كمن يوصي بنصيب). ٤/ ٤٢٢ ١٥ بعد قوله: مع بنت الابن (كفرض البنات عند عدمهن وعدم بنات الابن). ٤/ ٢٢٦ الأخير بعد قوله: وأخوها الباقي (فلو كانت الإخوة للزوجة وهم بنو ابنه سبعة ورثوه أي المال سواء لها).
[ المقدمة / ٤٨ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ٤/ ٤٦١ ٨ بعد قوله: لأب (كما أنه لا شيء للأختين لأب). ٤/ ٤٨٠ ١٧ بعد قوله: الصحيح (أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة بالتعليق فكطلاق الصحيح). ٤/ ٤٨٢ ٢٣ بعد قوله: في عموم (قوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ ويكمل لها الصداق، فيتقرر كله بالموت عقابًا). ٤/ ٤٨٦ ١٧ بعد قوله: في المال (وما يقصد به المال). ٤/ ٤٩٤ ١٢ بعد قوله: معتق بعضه (بقدر حرية بعضه). ٤/ ٤٩٤ ٢٥ بعد قوله: فبنصفه (الحر يحجبها عن نصفه يبقى لها سدس ونصف سدس، وذلك ربع، والباقي وهو ثلث). ٤/ ٥٢٨ ٩ بعد قوله: واحدة منها (لم تعتق الأخرى بذلك بل لا بد من القرعة كما لو أعتقها أي أعتق واحدة منهما). ٥/ ٢٤ ٥ بعد قوله: إنما تعوذ من (فتنته كما تعوذ من فتنة). ٥/ ٢٧ ١٥ بعد قوله: من المغنم وهو (شيء). ٥/ ٤٩ ٧ بعد قوله: وإذا (لم يصح منها). ٥/ ٨٩ ١١ بعد قوله: صح نكاح، (البنت وبطل نكاح). ٥/ ٩٨ ٢ بعد قوله: للنكاح على شرط (ولا يجوز وقفه على شرط). ٥/ ٩٨ ١٣ بعد قوله: أو شرطت (أن لا تسلم نفسها إليه). ٥/ ١٠٧ ٢٠ بعد قوله: محلًا للوطء (فأشبه الوطء).
[ المقدمة / ٤٩ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ٥/ ١٢٨ ٤ بعد قوله: في عدتها (ثم لم تسلم في عدتها). ٥/ ٢٣٠ ٧ بعد قوله: مال الخلع (أو الطلاق، فإن كان الخلع). ٥/ ٢٣١ ١٣ بعد قوله: ليس المقصود منه (الفرقة، وإنما يقصد منه). ٥/ ٢٣٢ ١١ بعد قوله: عند الحاجة إليه (لسوء خلق المرأة أو). ٥/ ٢٤٧ ١ بعد قوله: مماثلة لفظها (قلت: وكذا لو قال: أنت طالق ونوى من وثاق ونحوه، وإن كانت نيةٌ أو سبب اليمين يقتضي قولًا غير هذا عمل به على قياس ما يأتي في جامع الأيمان). ٥/ ٢٤٨ ١٩ بعد قوله: طلقت (أو أنت طالق طلاقًا ليس بشيء، طلقت. أو أنت طالق طلاقًا لا يلزمك، طلقت. أو قال لها: أنت طالق لا). ٥/ ٢٥٧ ٢٠ بعد قوله: أوقعته بلفظ (الصريح وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة؛ لأنه أقل ما يقع عليه الاسم). ٥/ ٢٧٥ ١٨ بعد قوله: معلق بالموت (وقد وجد، ويكون وقوعهما معًا؛ لأن كل واحد منهما معلق بالموت). ٥/ ٢٧٩ ١ بعد قوله: اليوم الثالث (لتحقق مجيء الثلاثة). ٥/ ٢٩٠ ١٤ بعد قوله: إرادة التعليق، وإنما (حذف الفاء وهي مرادة لدلالة الكلام عليها، ويجوز أن يكون). ٥/ ٢٩٥ ١١ بعد قوله: قاعدة أصولية وهي ما (إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان،
[ المقدمة / ٥٠ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، ذكره جماعة من الأصوليين انتهى. قلت: الوجه الأشهر إنما هو مخرج على ارتكاب مجاز الزيادة كما تقدم، وإذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق، وقيده بوقت كاليوم أو الشهر فمضى الوقت المعين ولم يطأهن، أي: يطأ واحدة منهن طلقن ثلاثًا ثلاثًا؛ لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر لم يطأهن يطلقن بكل واحده طلقة طلقة؛ وإن وطأ ثلاث منهن وترك واحدة لم تطلق المتروكة؛ لأنه ليس لها ضرة لم توطأ. وتطلق الموطوءات طلقة طلقة؛ لأن لهن ضرة لم توطأ. وإن وطئ اثنتين طلقتا طلقتين طلقتين؛ لأن لهما ضرتين لم توطأا. وطلقت المتروكتان طلقة طلقة كل واحدة بالأخرى. . . . . إلى قوله. . . . وكأنت طالق مع انقضاء عدتك أو مع موتي. . . .)
وهذا الموضع أكبر سقط وقع في هذا الكتاب، وهو يعادل قدر أربع صفحات من المطبوع. ٥/ ٣١٢ ٣ بعد قوله: يستعمل للشرط (كانت طلقة للسنة، أو لقدوم زيد، أو لغدٍ ونحوه فلا تطلق حتى يوجد، ولو قال: إن رضي أبوك فأنت طالق، فقال أبوها: ما رضيت ثم قال: رضيت طلقت.).
[ المقدمة / ٥١ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ٥/ ٣٤٩ ٣ بعد قوله: زوجة الغير (وإن علمت هي صدق الزوج في دعواه رجعتها وكذبه السيد فهي حرام على سيدها وعلى من يزوجها له غير المدعي للرجعة). ٥/ ٣٦٦ ١٤ بعد قوله: انحلت يمينه (لوجود المحلوف عليه، وعليه كفارتها لعموم النص، فإن كفر قبل الوطء انحلت يمينه). ٥/ ٣٧٠ ١٦ بعد قوله: أو قال: (أنت معي كأمي أو مثل أمي كان مظاهرًا، أو قال). ٥/ ٣٨٣ ٣ بعد قوله: باقية فأعتقه (عن كفارة أجزأه؛ لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين كما لو أطعم المساكين في وقتين، فإن أعتقه). ٥/ ٤٠٧ ٣ بعد قوله: بغربية (ثم تلد لنحو ستة أشهر). ٥/ ٤٢٠ ١١ بعد قوله: الاعتبار بحال (المعتدة لا بحال غيرها، وفارق من ارتفع حيضها فإنها من ذوات القروء وعدة المستحاضة الناسية). ٥/ ٤٢٣ ٢٥ بعد قوله: في إتلافه (وله تضمين متلفه لمباشرته الإتلاف. وتضمنت البينة مهر الثاني؛ لأنها تسببت في غرمه). ٥/ ٤٢٦ ٢٢ بعد قوله: عدتها به (أي الولد منه أي ممن ألحق به؛ لأن عدة الشخص تنقضي بوضع حمله، وقد وجد، واعتدت للآخر). ٥/ ٤٢٩ ٢٠ بعد قوله: العرائس (يعمل من الرصاص، إذا دهن به الوجه
[ المقدمة / ٥٢ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة يربو ويبرق). ٥/ ٤٩٩ ٢١ بعد قوله: إليها حقها (لزوال المانع، ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة، فإن تزوجت فلا حق لها). ٥/ ٥٢٥ ٧ بعد قوله: ومات المجروح (أو قتل عبد عبدًا أو جرحه ثم عتق القاتل أو الجارح ومات المجروح). ٥/ ٥٢٨ ٢١ بعد قوله: فأكثر من وطئهما (ويلحقهما نسبه بأن كان لها شبهة في وطئها أو أحدهما زوجًا أو سيدًا والآخر بشبهة). ٥/ ٥٣٢ ٢٤ بعد قوله: على غرة (كالذي يخدع إنسانًا فيدخله بيتًا أو نحوه فيقتله ويأخذ ماله). ٦/ ٣١٥ ١٥ بعد قوله: فيما أشكل عليه (وإذا حدثت حادثة سألهم عنها). ٦/ ٣٣٨ ٤ بعد قوله: في باب التأويل (ولا يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نصًّا، أي نص عليه أحمد، وحمله - أي النص - الموفق على الورع دون التحريم). ٦/ ٣٥٤ ٩ بعد قوله: مقتضاه (أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق أولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره. وقيد في المنتهى مما إذا كان في غير عمله). ٦/ ٣٥٥ ١٧ بعد قوله: لم يهجم (عليه في بيته أن يحرم. وفي التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وأخرجه ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره
[ المقدمة / ٥٣ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة وسمعت البينة على الممتنع ببينته كغيره وحكم بها). ٦/ ٣٥٦ ١٨ بعد قوله: يقبل منه ذلك (وليس هذا حكمًا بعلمه، إنما هو إمضاء للحكم السابق. وقال ابن حمدان: إن منعنا الحكم بعلمه فلا). ٦/ ٣٥٦ ٢٢ بعد قوله: والشاهد (لا يقدر على إمضاء شهادته، وكذلك إن شهدا أن فلانًا وفلانًا شهدا عندك بكذا. أي: فيقبل شهادتهما، كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه. قلت: ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة لدعاء الحاجة إلى). ٦/ ٣٦١ ٢ بعد قوله: لفقد شرطه (ولا يعتبر في نقض حكم الحاكم على الحاكم بالخلاف، يعني لا ينقض حكم الحاكم بشيء لعدم علمه الخلاف فيه). ٦/ ٣٧٤ ١٥ بعد قوله: للنقل عنها (فلا يقسم معها كالقماش الذي في الدار ولا وحده؛ لأن القسمة لا بد فيها من تعديل المقسوم). ٦/ ٣٧٤ ٢٠ بعد قوله: لم يجز (ولو تراضيا على قسمته). ٦/ ٣٧٤ ٢٢ بعد قوله: منهما من (النهر أو القناة أو العين). ٦/ ٣٧٨ ٤ بعد قوله: شرح المنتهى (ولا ينافيه اشتراط الإسلام في قاسم نصبه الحاكم؛ لأنه من حيث نيابته عن الحاكم لا من حيث كونه قاسمًا في نفسه). ٦/ ٣٨١ الأخير بعد قوله: لما يستحقه (وإنما نقضت القسمة ولم يعط
[ المقدمة / ٥٤ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة المظلوم حقه من غير كالثمن والسلم؛ لأن الغلط هنا في نفس القسمة لفوات شرطها، وهو تعديل السهام فبطلت، وفي الثمن والسلم الغلط في القبض دون العقد). ٦/ ٣٩٢ ١١ بعد قوله: بلا بينة (لعموم قوله - ﷺ -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" إلا أن يعرف أن سبب يده). ٦/ ٤٠١ ٩ بعد قوله: أسبقهما (تاريخًا بأن قال كل من البينتين أنه أعتق فلانًا ولم تؤرخ، أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى عتق أحدهما بقرعة). ٦/ ٤٢٣ ٤ بعد قوله: بمدح خمر (أو بمرد أو بامرأة معينة محرمة ويفسق بذلك، أي بالإفراط بالمدح عند الإعطاء، والذم عند المنع). ٦/ ٤٣٠ ٦ بعد قوله: ولو بعد عزله (ولا شهادة الوكيل لموكله، ولا شهادة الشريك لشريكه والأجير لمستأجره فيما هو وكيل فيه أو شريك فيه أو مستأجر فيه، ولو بعد العزل في). ٦/ ٤٤٢ ١٢ بعد قوله: يوجب نقضه (لأنهما إن قالا: عمدنا فقد شهدا على أنفسهما بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، فلا ينقض، كما لو شهد فاسقان بما يوجب نقضه). ٦/ ٤٥١ ٤ بعد قوله: ويرتدع به (غيره، زاد بعضهم: وبهيئةٍ كتحليفه قائمًا مستقبل القبلة).
[ المقدمة / ٥٥ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الساقطة ٦/ ٤٥٦ ٢١ بعد قوله: وكان الأولى (والأحرى للمصنف أن يذكر كلام الترغيب وغيره في تبرع المريض عقب المسألة؛ ليعلم أن فيها خلافًا، ولا يقطع في). ٦/ ٤٧٩ ٦ بعد قوله: ولعمرو (علي عشرة إلا ثلث ما لزيدٍ عليَّ. فاجعل لزيد شيئًا ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء، فنصف دين عمرو).
[ المقدمة / ٥٦ ]