هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة (*)، يُقَاتَل أهلُ بلدٍ
_________________
(١) = فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب، بل ولا من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه، وإنما أراد صورًا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلًا ولا يَفْرُغ إلا بعد الوقت، أو أمكن العُرْيان أن يخيط ثوبًا ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء، وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي، ويؤيد ما ذكرناه أيضًا أن العُرْيان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبًا ولا يصلي إلا بعد الوقت، لا يجوز له التأخير بلا نزاع، وكذلك العاجز عن تعلُّم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلَّى على حسب حاله، وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير بل تصلي في الوقت بحسب حالها. ا. هـ. (*) قوله: (هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة). قال في الإنصاف: اعلم أنهما تارةً يُفعلان في الحضر، وتارة في السفر، فإن وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فرضُ كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وهو من مفردات المذهب، وعنه هما فرض كفاية في الأمصار والقرى، سُنَّة في غيرهما، وعنه هما سُنَّة مطلقًا، قال في الاختيارات: والصحيح أنهما فرض كفاية، وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سُنَّة، ثم من هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، والنزاع مع هؤلاء =
[ ٤٤ ]
تركوهُما، وتحرُم أجرتُهما (*)، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون المؤذن صَيِّتًا أمينًا عالمًا بالوقت، فإن تَشَاحَّ فيه اثنان قُدِّم أفضلُهما فيه، ثم أفضلُهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قُرْعةٌ.
وهو خمسَ عشرةَ جملةً، يرتِّلُها على علو متطهرًا مستقبلَ القبلة، جاعلًا إصبعيه في أذنيه، غير مستدير (*). ملتفتا في الحَيْعَلَة يمينًا وشمالًا، قائلًا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، مرتين.
ــ
= قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرًا من العلماء يُطْلِق القولَ بالسُّنَّة على ما يلزم تاركه، ويعاقب تاركُه شرعًا وأما من زعم أنه سنَّة لا إثم على تاركه فقد أخطأ، وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، وإذا صلى وحده أداءً أو قضاءً، وأَذَّن وأقام، فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه.
(*) قوله: (وتحرم أجرتُهما) قال في المقنع: ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. والرواية الأخرى يجوز، وعنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرًا، ولا يجوز مع غِنَاه (١)، واختاره الشيخ تقي الدين.
(*) قوله: (غير مستدير)، هذا المذهب، وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها، قال في الإنصاف: وهو الصواب، وقال في المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين (٢).
_________________
(١) قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٧٠: ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرَّزْق عليه، وهذا قول الأوزاعي، والشافعي، لأن بالمسلمين حاجةً إليه، وقد لا يوجد متطوِّع به، وإذا لم يدفعْ الرَّزق فيه تعطَّل ويرزقه في الفيء، لأنه لمُعَدُّ للمصالح، فهو كأرزاق القضاة والغُزاة. اهـ.
(٢) قال في المغني ٢/ ٨٥: ولو أخلَّ باستقبال القبلة أو مشى في أذانه، لم يَبْطُلْ، فإنَّ الخُطبةَ آكدُ من الأذان، ولا تبطل بهذا. اهـ.
[ ٤٥ ]
وهي إحدى عشرة - يَحْدُرُها. ويقيم مَنْ أَذَّن في مكانه إن سَهُل، ولا يصِحّ إلا مرتَّبًا متواليًا من عدل ولو ملحَّنًا أو من مُمَيِّز. ويبطلهما فَصْلٌ كثير، ويسير مُحَرَّم، ولا يجزئ قبل الوقت، إلا الفَجْرَ بعد نصف الليل (*).
ويُسَنُّ جلوسُه بعد أذان المغرب يسيرًا، ومن جمع أو قضى فوائتَ أَذَّن للأولى، ثم أقام لكل فريضة، ويُسَنُّ لسامعه متابعتُه (*) سرًّا وحوقلتهُ في
ــ
* قوله (ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل) قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب صِحَّةُ الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر، وعليه جماهير الأصحاب، قال الزركشي: لا إشكال أنه لا يُسْتَحب تقدُّم الأذان. قبل الوقت كثيرا، قال في الفروع: وعنه لا يصح وفاقًا لأبي حنيفة كغيرها، قال في الشرح الكبير: ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذنٌ آخرُ يؤذِّن إذا أصبح كبِلال وابنِ أم مَكْتوم، ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يَحْصُل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان، وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلِّها؛ ليعرف الناسُ ذلك من عادته في الوقت تارة وقبله أخرى؛ فيلتبس على الناس ويغترُّون به، فربما صلَّى بعضُ من سمعه الصُّبْحَ قبل وقتها، ويمتنع من سحوره، والمتنفِّل من تَنَفُّلِه إذا لم يعلم حاله، ومن علم حاله لا يستفيد بأذانه لتردده بين الاحتمالين.
(*) قوله: (ويسن لسامعه متابعته) لقول النبي - ﷺ -: "إذا سمعتم المؤذِّنَ فقولوا مثل ما يقول" (١) قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر من قوله في الحديث (فقولوا) التعبدُ بالقول، وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، والظاهر من قوله: "مثل ما =
_________________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في: باب ما يقول إذا سمع المنادي، من كتاب الأذان ١/ ١٥٩، ومسلم في: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، من كتاب الصلاة ١/ ٢٨٨.
[ ٤٦ ]
الحَيْعَلَةِ، بعد فراغه: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التَّامَّةِ والصلاةِ القائمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
_________________
(١) = يقول عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه، قال اليعمري: لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته، ولا غير ذلك، قال الحافظ: وفيه بحث؛ لأن المماثلة وقعتْ في القول، لا في صفته ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام له برفع الصَّوتَ بخلاف السامع، فليس مقصوده إلا الذِّكْر، والسِّرُّ والجَهْرُ مستويان في ذلك انتهى.
[ ٤٧ ]