يُخَيَّر بفديةٍ حلقٌ وتقليمٌ وتغطيةُ رأسٍ وطيبٌ ولبسُ مَخِيْطٍ بين صيامِ ثلاثةِ أيامٍ أو إطعامِ سِتة مساكين لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ أو شعيرٍ أو ذبحِ شاةٍ، وبجَزَاءِ صيدٍ بين مِثْلٍ إن كان، أو تقويمُه بدراهمَ يشتري بها طعامًا فيطعم كلَّ مسكينٍ مُدًّا، أو يصوم عن كلِّ مُدٍّ يومًا وبما لا مِثْلَ له بين إطعامٍ وصيامٍ، وأما دمُ مُتْعَةٍ وقِرانٍ فيجبُ الهَدْيُ، فإنْ عَدِمَهُ فصيامُ ثلاثةُ أيامٍ، والأفضلُ كونُ آخرِها يومُ عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمُحْصَرُ إذا لم يجدْ هَدْيًا صام عشرةً ثم حَلَّ، ويجبُ بوطءٍ في فرج يُغْنِي الحجِّ بدنةٌ، وفي العُمْرة شاةٌ، وإن طاوعتْه زوجتُه لزماها (١).