يسن للمُحِلِّين بمكة الإحرامُ بالحج يومَ التَّرْويةِ قبل الزوالِ منها، ويجزئُ من بقيةِ الحرم، ويبيت بمِنَىً، فإذا طلعتْ الشمسُ سار إلى عَرَفة، وكلُّها موقفٌ إلا بطنَ عُرَنَة، ويسنُ أن يجمع بها الظهرَ والعصرَ، ويقفُ راكبًا عند الصَّخراتِ وجبلِ الرحمة، ويُكثر من الدعاء بما ورد، ومن وقف ولو لحظةً من فجرِ يومِ عرفةَ إلى فجرِ النَّحْرِ وهو أهلٌ له صحَّ حجُّه وإلا فلا، ومن وقف نهارًا ودَفَعَ قبل الغروب، ولم يَعُدْ قبله فعليه دمٌ (*)، ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يَدْفَعُ بعد الغروبِ إلى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِيْنَةٍ، ويُسرع في الفَجْوةِ، ويَجْمع بها بين العشاءَيْن ويَبيتُ بها، وله الدَّفْعُ بعدَ نصفِ الليلِ، وقبلَه فيه دمٌ، كوصولهِ إليها بعد الفجر لا قَبْلَه، فإذا صلَّى الصبحَ أتى
_________________
(١) (*) قال في الفروع: ومن وقف نهارًا ودَفَعَ قبل الغروبِ ولم يَعُدْ قَبْلَه، وفي الإيضاح: قبل الفجر، قاله أبو الوفاء في مفرداته، وقيل: أو عاد مُطْلَقًا، وفي الواضح: ولا عُذْرَ لزمه دمٌ، وعنه: لا كواقفٍ بليلٍ. قال في الشرح الكبير: فإن دَفَعَ قبلَ ثم عاد نهارًا فوقف حتى غربت الشمسُ فلا دمَ عليه، وبه قال مالك والشافعي، وقال الكوفيون وأبو ثور: عليه دمٌ لأنه بالدَّفْعِ لزمه الدمُ فلم يسقطْ عنه برجوعه، كما لو عاد بعد الغروب، ولنا أنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار فلم يجب عليه دم، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منه فإن لم بعد حتى غربت الشمس فعليه دم، لأن عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه، فأشبه من تجاوز ثم عاد إليه اهـ. قلتُ: والراجحُ عدمُ لزومِ الدمِ إذا عاد إلى عَرَفة قبل الغروب أو بعده.
[ ١٤٠ ]
المشْعَرَ الحرامَ فيرقاه، أو يقفُ عنده ويحمدُ الله ويكبِّرُهُ ويقرأُ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ..﴾ الآيتين، ويَدْعو حتى يُسْفِرَ، فإذا بَلَغَ مُحَسِّرًا أسرعَ رَمْيةَ حجرٍ وأخذ الحَصَى - وعددُه سبعونَ بين الحِمّصِ والبُنْدقِ - فإذا وصل إلى مِنَىً: وهي من وادي مُحَسِّرِ إلى جَمْرةِ العقبةِ رماها بسبع حَصَيَاتٍ مُتَعاقباتٍ يرفع يدَه اليُمنى حتى يرى بياضَ إِبْطِه، ويكبِّر مع كل حَصَاةٍ، ولا يجزئُ الرَّمْيُ بغيرِها، ولا بها ثانيًا، ولا يقفُ، ويقطعُ التلبيةَ قبلَها، ويرمى بعد طلوع الشمسِ ويجزئُ بعد نصف الليلِ، ثم ينحرُ هديًا إن كان معه، ويَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ من جميع شعرِه، وتُقَصِّرُ منه المرأةُ قدرَ أُنْمُلةٍ، ثم قد حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ، والِحلاَقُ والتقصيرُ نُسكٌ، لا يَلَزَمُ بتأخيرِه دمٌ (*)، ولا بتقديمِهِ على الرَّمْيِ والنَّحْرِ.