ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ ولم يَفْدِ فَدَى مَرَّةً، بخلافِ صيدٍ، ومَنْ فعل محظورًا من أجناسٍ فَدَى لكلِّ مرةٍ، رَفَضَ إحرامَه أو لا، ويسقطُ بنسيانٍ فديةُ لُبْسٍ وطيبٍ وتغطيةِ رأسٍ، دون وَطْءٍ، وصيدٍ وتقليمٍ، وحِلاَقٍ، وكلُّ هَدْيٍ أو إطعامٍ فَلِمساكين الحَرَمِ (*)، وفديةُ الأذى واللُّبْسِ ونحوِهما ودمُ الإحصارِ حيثُ وجد سببه، ويجزئُ الصومُ بكل مكان، والدمُ شاةٌ أو سُبعُ وبدنةٍ (٢) وتجزئُ عنها بقرة.
ــ
(*) قوله: (وكلُّ هَدْيٍ أو طعامٍ فلمساكينِ الحرم)، قال في المقنع: إذا قَدَرَ على إيصاله إليهم، قال في الشرح الكبير: وما وَجَب لترك نُسكٍ أو فَوَاتٍ فهو لمساكين الحرم دون غيرهم؛ لأنه هَدْيٌ وجب لترك نُسكٍ أشبه دَمَ القرانِ، قال: ومساكينُ الحرمِ من كان فيه من أهله ومَنْ ورد إليه من الحجاج وغيرهم.
_________________
(١) أي البدنة في الحج، والشاة في العمرة.
(٢) أي سُبع بدنة.
[ ١٣٦ ]