ثم يستلمُ الحَجَرَ ويَخْرجُ إلى الصَّفَا من بابه فيرقاه حتى يرى البيتَ ويكبر ثلاثًا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيًا إلى العَلَمِ الأولِ، ثم يَسْعى شديدًا إلى الآخِرِ، ثم يمشي ويَرْقَى المَرْوَةَ، ويقول ما قاله على الصَّفَا، ثم
ــ
(*) قوله: (أو نكَّسه)، وفي أكثر النُسَخِ "أو نُسُكه"، والصواب تقديم الكاف على السين، وعبارةُ المقنع: وإن طاف مُنَكِّسًا أو على جدار الحجْرِ أو شاذَرْوان الكعبة، أو ترك شيئًا من الطوافِ وإن قلَّ، أو لم يَنْوِه لم يُجزئه (٢) ا. هـ.
_________________
(١) بكلِّه: أي بكل بدنة، فيكون مُبْتَدَأ طوافه.
(٢) وعلى فرض رواية تقديم السين على الكاف كما في الروض المربع، يكون المعنى: إذا لم ينوِ نُسُكَه بأن أحرم مطلقًا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه.
[ ١٣٨ ]
ينزل فيمشي في موضع مَشْيهِ، ويَسْعَى في موضع سَعْيهِ، إلى الصَّفَا، يفعل ذلك سبعًا ذهابه سَعْيَةً ورجوعه سعيه، فإن بدأ بالمروة سَقَط الشوطُ الأول، وتُسَنُّ فيه الطهارةُ والسِّتارة (١) والموالاة، ثم إن كان مُتمتعًا لا هَدْيَ معه قَصَّرَ من شعره وتَحلَّل، وإلا حَلَّ إذا حج، والمتمتعُ إذا شَرَعَ في الطواف قَطَعَ التلبيةَ.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) السِّتارة: أي ستر العورة، ولو سعى محدثًا أو نجسًا أو عريانًا أَجْزأَه.
[ ١٣٩ ]