٧٥٣ - مَن لَهُمُ الْفِطْرُ يُبَاحُ أَرْبَعَهْ ذُو مَرَضٍ يَضُرُّهُ الصَّوْمُ مَعَهْ
٧٥٤ - أَوْ سَفَرٍ يَقْصُرُ فِيهِ وَعَلَى ذَيْنِ الْقَضَاءُ إِنْ أَرَادَا الْأَفْضَلَا
٧٥٥ - أَعْنِي بِهِ الْفِطْرَ فَإِنْ تَكَلَّفَا وَآثَرَا الصَّوْمَ عَلَى الْفِطْرِ كَفَى
٧٥٦ - وَحَائِضٌ وَنُفَسَا وَلَا صِيَا مَ لَهُمَا فَلْتُفْطِرَا وَلْتَقْضِيَا
٧٥٧ - وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ قَدْ خَافَتَا بِالْوَلَدَيْنِ ضَرَرًا إِنْ صَامَتَا
٧٥٨ - فَلْتُفْطِرَا وَلْتَقْضِيَا وَلْتُطْعِمَا لِلْيَوْمِ مِسْكِينًا وَيَجْزِي عَنْهُمَا
٧٥٩ - صَوْمُهُمَا وَعَاجِزٌ عَنِ الصِّيَـ ـامِ كِبَرًا أَوْ مَرَضًا مَا رُجِيَا
٧٦٠ - شِفَاؤُهُ يُطْعِمُ مِسْكِينًا كَمَا مَرَّ وَإِنْ أَفْطَرَ غَيْرُهُمْ فَمَا
٧٦١ - يَلْزَمُهُ إِلَّا الْقَضَا إِلَّا إِذَا أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ فَذَا
٧٦٢ - يَقْضِي وَيُعْتِقُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ يَصُمْ كَزَوْجٍ بِظِهَارٍ مُعْتَدِ
٧٦٣ - وَلْيُطْعِمِ انْ يَعْجِزْ عَنِ الصَّوْمِ كَذَا وَسَقَطَتْ بِالْعَجْزِ عَنْهُ وَإِذَا
٧٦٤ - عَادَ وَمَا كَفَّرَ أَغْنَتْ وَاحِدَةْ وَلَزِمَتْ بِالْعَوْدِ بَعْدُ زَائِدَةْ
[ ٧٤٧ ]
٧٦٥ - وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ أَنْ يُمْسِكَا فِي رَمَضَانَ إِنْ يَطَأْ مُنْتَهِكَا
٧٦٦ - تَلْزَمْهُ وَالَّذِي الْقَضَاءَ أَخَّرَا لِرَمَضَانَ آخَرٍ إِنْ عُذِرَا
٧٦٧ - فَمَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ أَمَّا إِذَا أَخَّرَهُ مُفَرِّطًا فَإِنَّ ذَا
٧٦٨ - يَلْزَمُهُ مَعَ الْقَضَا أَنْ يُطْعِمَا لِلْيَوْمِ مِسْكِينًا وَإِنْ مَاتَ وَمَا
٧٦٩ - قَضَى لِعُذْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ وَيَلْزَمُ الْإِطْعَامُ فِي انْتِفَاهُ أَيْ
٧٧٠ - كَمَا مَضَى فِيمَنْ مُفَرِّطًا إِلَى دُخُولِ آخِرِ الْقَضَاءِ أَمْهَلَا
٧٧١ - وَالشَّيْخُ لِلصِّيَامِ عَنْهُ مَالَا كَمَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ قَالَا
٧٧٢ - وَإِنْ يَكُنْ مَنْذُورًا الصَّوْمُ يُصَمْ عَنْهُ كَكُلِّ طَاعَةٍ لَهَا الْتَزَمْ