١٠١٣ - لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَرْكَانٌ: فَلِلْـ ـحَجِّ الْوُقُوفُ وَالطَّوَافُ الَّذْ يَحِلْ
١٠١٤ - بِهِ وَوَاجِبَاتُهُ الْإِحْرَامُ بِالْـ ـمِيقَاتِ وَالْوُقُوفُ حَتَّى يَنْسَدِلْ
١٠١٥ - جُنْحُ دُجَى عَاشِرَةٍ بِعَرَفَةْ مَبِيتُهُ لِلنِّصْفِ بِالْمُزْدَلِفَةْ
١٠١٦ - وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ الْبَيَاتُ الرَّمْيُ طَوَافُ تَوْدِيعٍ وَعَنْهُ السَّعْيُ
١٠١٧ - رُكْنٌ وَعَنْهُ مُسْتَحَبٌّ وَانْفَرَدْ لِلْعُمْرَةِ الطَّوَافُ رُكْنًا فِي الْأَسَدْ
١٠١٨ - وَاجِبُهَا إِحْرَامُهَا وَالسَّعْيُ وَالْـ ـحَلْقُ وَمَا لِلرُّكْنِ إِنْ يُتْرَكْ بَدَلْ
١٠١٩ - وَيُجْبَرُ الْوَاجِبُ بِالدَّمِ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ سُنَّةً قَدْ أَغْفَلَا
١٠٢٠ - وَعَنْهُ رُكْنِيَّةُ إِحْرَامٍ وَسَعْـ ـيِ عُمْرَةٍ وَفَاتَ حَجُّ مَنْ طَلَعْ
١٠٢١ - عَلَيْهِ فَجْرُ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَقِفْ وَبِطَوَافٍ وَبِسَعْيٍ يَنْصَرِفْ
[ ٧٦٢ ]
١٠٢٢ - حِلًّا وَيَنْحَرُ الَّذِي كَانَ مَعَهْ هَدْيٌ وَيَقْضِي قَابِلًا مَا ضَيَّعَهْ
١٠٢٣ - وَبِسِوَى التَّاسِعِ يُجْزِي الْأَكْثَرَا وُقُوفُهُمْ عَنْ خَطَإٍ لَا النَّفَرَا
١٠٢٤ - وَيُسْتَحَبُّ لِلَّذِي قَدْ حَجَّ أَنْ يَزُورَ قَبْرَ مَنْ لَنَا سَنَّ السُّنَنْ
١٠٢٥ - وَقَبْرَيِ الَّذَيْنِ مَعْهُ دُفِنَا عَلَيْهِ أَنْمَى صَلَوَاتِ رَبِّنَا
١٠٢٦ - وَلِابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الزِّيَارَةْ بَحْثٌ وَحَسْبُ الْحَاذِقِ الْإِشَارَهْ