٣٢١ - عِدَّةُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ اثْنَا عَشَرْ أَوَّلُهَا عَدًّا قِيَامُ مَنْ قَدَرْ
[ ٧٢١ ]
٣٢٢ - ثُمَّ تَلِي تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ قِرَاءَةُ الْأُمِّ مِنَ الْإِمَامِ
٣٢٣ - وَالْفَذِّ وَالرُّكُوعُ وَاعْدُدْ رَفْعَهْ وَاعْدُدْ سُجُودَهُ عَلَى ذِي السَّبْعَةْ
٣٢٤ - جُلُوسُهُ عَنْهُ مَعَ اطْمِئْنَانِهِ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَرْكَانِهِ
٣٢٥ - كَذَا التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ وَبِذَا فِي حُكْمِهِ جُلُوسُهُ لَهُ احْتَذَى
٣٢٦ - تَسْلِيمَةٌ أُولَى وَتَرْتِيبُ الْأَدَا فَلَا تَتِمُّ دُونَ مَا قَد سُرِدَا
٣٢٧ - وَالْوَاجِبَاتُ سَبْعَةٌ تَكْبِيرُهَا غَيْرَ الَّتِي بِهَا تُقَادُ عِيرُهَا
٣٢٨ - تَسْبِيحُهُ كُلَّ رُكُوعٍ مَرَّهْ كَذَا يُعِيدُ فِي السُّجُودِ الْكَرَّهْ
٣٢٩ - كَذَاكَ تَسْمِيعٌ لِغَيرِ ذِي اقْتِدَا تَحْمِيدُ مَنْ مِنَ الرُّكُوعِ نَهَدَا
٣٣٠ - مُقْتَدِيًا أَمْ لَا وَقَوْلُ الْكُلِّ مِنْ بَيْنِ سَجْدَتَيْهِ (رَبِّ اغْفِرْ لِي)
٣٣١ - تَشَهُّدٌ أَوَّلُ وَالْجُلُوسُ لَهْ وَأَنْ يُصَلِّيَ بِمُعْطِي التَّكْمِلَهْ
٣٣٢ - عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَعْ ذَوِيهِ مَا أَعْلَاهُ
٣٣٣ - فَيُبْطِلُ الْعَمْدُ لِتَرْكِ مَا ذُكِرْ وَالتَّرْكُ سَهْوًا بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ
٣٣٤ - وَمَا عَدَا ذَا سُنَنٌ لَا تُفْسِدُ فِي الْعَمْدِ وَالسَّاهِي لَهَا لَا يَسْجُدُ