٦٩٦ - يُمْنَعُ أَنْ تُؤَخَّرَ الزَّكَاةُ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا إِذَا أَمْكَنَ أَنْ
[ ٧٤٣ ]
٦٩٧ - تُخْرَجَ فِيهِ وَإِذَا فَعَلَ لَمْ تَسْقُطْ إِذَا التَّلَفُ بِالْمَالِ أَلَمْ
٦٩٨ - وَسَقَطَتْ إِنْ قَبْلَهُ يَتْلَفْ وَلَا يُمْنَعُ تَعْجِيلٌ إِذَا مَا كَمَلَا
٦٩٩ - نِصَابُهَا وَقَبْلُ يُمْنَعُ وَإِنْ عَجَّلَهَا لِغَيْرِ أَهْلِهَا ضَمِنْ
٧٠٠ - وَإِنْ يَصِرْ عَنْدَ الْوُجُوبِ أَهْلَا وَإِنْ يُعَجِّلْهَا إِلَى أَهْلٍ لَا
٧٠١ - يَضْمَنْ إِذَا مَا ارْتَدَّ أَوْ لَاقَى الْمَنَى أَوْ صَارَ بَعْدَ الْعُدْمِ مِنْ أَهْلِ الْغِنَى
٧٠٢ - وَلَيْسَ يَرْجَعُ الْمُعَجِّلُ إِذَا تَلِفَ مَالُهُ عَلَى مَنْ أَخَذَا
٧٠٣ - وَنَقْلُهَا لِمَا الصَّلَاةُ تُقْصَرُ لَهُ لِمَنْ يَجِدُ أَهْلًا يُحْظَرُ