٤٢ - وَلَيْسَ بِالْجَائِزِ أَنْ تُسْتَعْمَلَا آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا
٤٣ - فِي الطُّهْرِ أَوْ فِي غَيْرِهِ كَأَكْلِ وَزِينَةٍ لِقَوْلِ خَيْرِ الرُّسْلِ
٤٤ - صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ: (لَا تَشْرَبُوا) الْحَدِيثَ أَخْرَجَاهُ
٤٥ - وَمَا حَوَى الضَّبَّةَ مِنْهُمَا اتُّقِي مَا لَمْ تَكُنْ يَسِيرَةً مِنْ وَرِقِ
٤٦ - ثُمَّ اتِّخَاذُ طَاهِرِ الْأَوَانِي بَعْدُ وَالِاسْتِعْمَالُ جَائِزَانِ
٤٧ - كَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ مَا لَمْ تُعْلَمِ مِنْهُ النَّجَاسَةُ مِنَ الَّذِي نُمِي
٤٨ - مِنَ الْأَوَانِي لِذَوِي الْكِتَابِ وَمِثْلُ ذَا يُقَالُ فِي الثِّيَابِ
٤٩ - وَشَعَرَ الْمَيْتَةِ وَالصُّوفَ انْمِ إِلَى الطَّهَارَةِ خِلَافَ الْعَظْمِ
[ ٧٠٥ ]
٥٠ - مِنْهَا وَجِلْدِهَا وَهَبْهُ دُبِغَا بَلْ عَادَ لِلطُّهْرِ لِأَمْرٍ سَوَّغَا
٥١ - وَسَائِرُ الْمَيْتَاتِ فِي الْأَنْجَاسِ تُعَدُّ إِلَّا مَيْتَةَ الْأَنَاسِي
٥٢ - وَحَيَوَانَ الْمَا الَّذِي لَيْسَ بِبَرْ يَعِيشُ إِذْ صُحِّحَ مَا جَا فِي الْخَبَرْ
٥٣ - فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهْ فَكَمْ إِمَامٍ فِي الصَّحِيحِ يُثْبِتُهْ
٥٤ - وَمَيْتَةَ الْعَادِمِ نَفْسًا سَائِلَةْ إِلَّا الَّذَي يُعْرَفُ فِي الْأَنْجَاسِ لَهْ
٥٥ - أَصْلٌ بِأَنْ يَكُونَ ذَا تَوَلُّدِ عَنْهَا فَيَقْفُو الْفَرْعُ أَصْلَهُ الرَّدِي