١٩٩ - بِالْخَمْسِ دَوْنَ الْغَيْرِ لِلْقَوْمِ فَقَطْ شَرْعُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ارْتَبَطْ
٢٠٠ - وَخَمْسَ عَشْرَةَ بِلَا تَرْجِيعِ كَلِمُهُ لَكِنْ مَعَ التَّرْبِيعِ
[ ٧١٤ ]
٢٠١ - وَفِي الْإِقَامَةِ بِتَثْنِيَةِ (قَدْ قَامَتْ) لِإِحْدَى عَشْرَةَ انْتَهَى الْعَدَدْ
٢٠٢ - وَيَنْبَغِي كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ لِتَا لِكَ أَمِينًا صَيِّتًا مُوَقِّتَا
٢٠٣ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى عَالٍ بِطُهْرٍ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَا
٢٠٤ - وَلْيَلْتَفِتْ غَيْرَ مُزِيلٍ قَدَمَيْـ ـهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً يَقُولُ (حَيْ)
٢٠٥ - فَلْيَأْتِ لِلْيَمِينِ بِالصَّلَاةِ وَبِالْفَلَاحِ لِلشِّمَالِ يَاتِي
٢٠٦ - وَلْيَجْعَلِ اِصْبَعَيْهِ فِي أُذْنَيْهِ وَلْـ ـيَأْتِ بِهِ تَرَسُّلًا عَلَى مَهَلْ
٢٠٧ - وَلْيَحْدُرَ اَلْفَاظَ الْإِقَامَةِ وَلَهْ يُضِيفُ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَهْ
٢٠٨ - في الصُّبْحِ لَا فِي غَيْرِهَا (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) وَذَا الْأَوْقَاتُ
٢٠٩ - تَسْبِقُ إِلَّا قَالَهَا إِذْ قَدْ ثَبَتْ (إِنَّ بِلَالًا ..) فَلِمَاذَا اجْتُنِبَتْ
٢١٠ - فِيمَا يُقَدِّمُ (الصَّلَاةُ خَيْرُ) إِذَا أَذَانُ الصُّبْحِ أَمْ ذَا غَيْرُ
٢١١ - وَيُسْتَحَبُّ لِلَّذِي سَمِعَ أَنْ يَحْكِيَهُ إِذْ قَدْ رَوَى شَيْخَا السُّنَنْ
٢١٢ - (إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَا) وَالْحَيْعَلَهْ إِذَا حَكَى يُبْدِلُهَا بِالْحَوْقَلَهْ