٨٠١ - لُزُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَةِ الصَّمَدْ جَلَّ: اعْتِكَافٌ وَهْوَ سُنَّةٌ فَقَدْ
٨٠٢ - فَمَا بِغَيْرِ النَّذْرِ يَلْزَمُ وَلِلْـ ـمَرْأَةِ فِي كُلِّ الْمَسَاجِدِ قُبِلْ
٨٠٣ - وَالْمَرْءُ لَمْ يُصَحِّحُوا إِيقَاعَهْ لَهُ بِغَيْرِ مَا بِهِ الْجَمَاعَةْ
٨٠٤ - تُقَامُ وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُوْقِعَهْ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ تُقَامُ الْجُمُعَةْ
٨٠٥ - وَنَاذِرُ اعْتِكَافٍ اوْ صَلَاةِ فِي مَسْجِدٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَاتِي
٨٠٦ - بِهِ بِغَيْرِهِ سِوَى هَذِي الثَّلَا ثَةِ وَنَذْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا
٨٠٧ - يُوفَى بِغَيْرِهِ وَنَذْرُ مَسْجِدِ طَيْبَةَ يُجْزِئُ بِهَذَا الْمَسْجِدِ
٨٠٨ - وَفِيهِمَا يُجْزِئُ مَا قَدْ نُصَّا فِي نَذْرِهِ عَلَى الْوَفَا بِالْأَقْصَا
٨٠٩ - وَيُسْتَحَبُّ لِلَّذِي يَعْكُفُ أَنْ يَشْغَلَ بِالْقُرَبِ سَائِرَ الزَّمَنْ
٨١٠ - مَعْ تَرْكِ كُلِّ فِعْلٍ اوْ قَوْلٍ لَا يَعْنِي وَتَرْكِهِ الْخُرُوجَ إِلَّا
٨١١ - إِلَى الَّذِي لَابُدَّ مِنْهُ وَلِمَنْ شَرَطَ شَرْطُهُ وَلَا يَحِلُّ أَنْ
٨١٢ - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةْ لِلنَّصِّ وَلَا يُمْنَعُ فِي طَرِيقِهِ أَنْ يَسْأَلَا
٨١٣ - مِنْ غَيْرِ تَعْرِيجٍ عَنِ الْمَرِيضِ وَغَيْرِهِ فَهْوَ كَمُسْتَفِيضِ
٨١٤ - مِنْ عَمَلِ الصِّدِّيقَةِ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ عَقِيلَةِ حَظَايَا الْعَرَب
[ ٧٥٠ ]