١٣٨ - وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ الَّذِي اجْتُبِي ضَرْبُ الْيَدَيْنِ لِصَعِيدٍ طَيِّبِ
١٣٩ - وَالْمَسْحُ لِلْوَجْهِ وَلِلْكَفَّيْنِ لِمَا لِعَمَّارٍ لَدَى الشَّيْخَيْنِ
١٤٠ - وَلَوْ عَلَى الضَّرْبَةِ زَادَ أَوْ عَدَا الْـ ـكَفَّيْنِ فِي الْمَسْحِ لَجَازَ مَا فَعَل
١٤١ - ثُمَّ التَّيَمُّمُ لَهُ شُرُوطُ أَرْبَعَةٌ هُوَ بِهَا مَنُوطُ
١٤٢ - أَوَّلُهَا الْعَجْزُ عَنِ الْمَا لِلْعَدَمْ أَوْ خَوْفِهِ ضُرًّا بِهِ جَرَّا سَقَمْ
١٤٣ - كَصَاحِبِ الشَّجَّةِ أَوْ شَدِيدِ صِرْ كَمَا بِهِ اعْتَذَرَ عَمْرٌو فَعُذِرْ
١٤٤ - وَهَكَذَا إِذَا عَلَى نَفْسٍ خَشِي أَوْ مَالٍ اَوْ مُرَافِقٍ مِنْ عَطَشِ
١٤٥ - وَإِنْ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْمَالِ يَخَفْ بِطَلَبِ الْمَا يُكْفَ فِي ذَاكَ الْكُلَفْ
١٤٦ - كَذَا إِذَا أَعْوَزَ إِلَّا بِثَمَنْ غَلَا فَإِنْ أَمْكَنَ فِي بَعْضِ الْبَدَنْ
١٤٧ - أَوْ وَجَدَ الَّذْ لَيْسَ يَكْفِي اسْتَعْمَلَهْ وَبِتَيَمُّمٍ لِبَاقٍ أَكْمَلَهْ
١٤٨ - وَالثَّانِ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْمُسْتَحَلْ فَلَا تَيَمُّمَ لِفَرْضٍ مَا دَخَلْ
١٤٩ - مِنْ بَعْدِ وَقْتِهِ وَلَا لِنَفْلِ فِي وَقْتِ نَهْيٍ وَأَتَى فِي النَّقْلِ
١٥٠ - عَنِ الْإِمَامِ الْحِلُّ فِيهِمَا وَقَدْ رَأَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا الْمُعْتَمَدْ
١٥١ - الثَّالِثُ النِّيَّةُ فَالَّذْ فَعَلَهْ لِلنَّفْلِ لَا يَأْتِي بِهِ الْفَرْضَ وَلَهْ
[ ٧١١ ]
١٥٢ - إِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ فِعْلُهُ وَفِعْلُ مَا شَا بَعْدَهُ وَنَفْلُهُ
١٥٣ - وَفَرْضُهُ سِيَّانِ مَا الْوَقْتُ بَقِي بَلْ فِي اسْتِوَا نَفْلٍ وَفَرْضٍ أَطْلِقِ
١٥٤ - الرَّابِعُ التُّرْبُ وَلَا يُصَارُ إِلَّا لِطَاهِرٍ لَهُ غُبَارُ
١٥٥ - وَمُبْطِلٌ مَا طُهْرَ مَاءٍ أَبْطَلَا كَذَا إِذَا قَدَرَ أَنْ يَسْتَعْمِلَا
١٥٦ - وَإِنْ بِأَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَكَذَا خُرُوجُ وَقْتٍ وَالصَّوَابُ حَذْفُ ذَا