١١٩٠ - وَمَنْ يُحَلْ بِدَيْنِهِ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَيَرْضَ تَنْفُذِ
١١٩١ - وَيَبْرَإِ الَّذِي أَحَالَهُ وَمَنْ يَحُلْ عَلَى ذِي جِدَةٍ يَلْزَمْهُ أَنْ
١١٩٢ - يَحْتَالَ إِذْ قَالَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى (إِذَا أُتْبِعَ ) أَخْرَجَاهُ
١١٩٣ - وَلَيْسَ يَبْرَأُ الْمَدِينُ بِضَمَا نِ ضَامِنٍ وَصَارَ كُلٌّ مِنْهُمَا
١١٩٤ - بِهِ مَدِينًا يَتْبَعُ الْغَرِيمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَلَا يَرِيمُ
١١٩٥ - فَإِنْ يُؤَدِّ دَيْنَهُ الْأَصِيلُ أَوْ مِنْهُ يُبْرَأْ يَبْرَإِ الْكَفِيلُ
١١٩٦ - وَلَيْسَ يَبْرَأُ إِذَا الْكَفِيلُ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِهِ الْأَصِيلُ
١١٩٧ - وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ إِنْ أَدَّى عَلَى مَكْفُولِهِ وَيَغْرَمُ الَّذْ كَفَلَا
١١٩٨ - أَنْ يُحْضِرَ الْمَدِينَ إِنْ لَمْ يُحْضِرِ مَكْفُولَهُ الدَّيْنَ فَإِنْ مَاتَ بَرِي