١١٢٨ - الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا افْتِرَاقٌ بِالْبَدَنْ
١١٢٩ - فَإِنْ يَكُنْ يَجِبْ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ خِيَارُ الِاثْنَيْنِ أَوِ الْفَرْدِ فَقَطْ
١١٣٠ - لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَيَقَعَا عَلَيْهِ مَا طَالَتْ إِلَى أَنْ يَقْطَعَا
١١٣١ - وَإِنْ يَجِدْ بِمَا اشْتَرَاهُ عَيْبَا لَمْ يَكُ قَدْ عَلِمَ مِنْهُ الْغَيْبَا
١١٣٢ - يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ أَوِ الْأَرْشُ وَمَا مِنْ قَبْلِ عِلْمِهِ بِهِ الشَّيْءُ نَمَى
١١٣٣ - مُنْفَصِلًا وَالْكَسْبُ يَبْقَيَانِ لَهُ إِذِ (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)
١١٣٤ - وَالْأَرْشُ إِنْ حَصَلَ عِتْقُ أَوْ تَلَفْ مَا بِيعَ أَوْ تَعَذُّرُ الرَّدِّ الْخَلَفْ
١١٣٥ - وَ(لَا تُصَرُّوا الْإِبْلَ وَالْغَنَمَ) صَحْ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَضَحْ
١١٣٦ - فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا يُمْسِكُهَا أَيْ بِالثَّمَنْ
١١٣٧ - إِنْ يَرْضَ أَوْ يَرُدُّهَا مَعْ صَاعِ تَمْرٍ بِنَصٍّ قَاطِعِ النِّزَاعِ
١١٣٨ - وَإِنْ دَرَى مِن قَبْلِ أَنْ يَحْلِبَ رَدْ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَكَذَا الْحُكْمُ اطَّرَدْ
[ ٧٦٩ ]
١١٣٩ - فِي كُلِّ تَدْلِيسٍ بِمَا قَدْ كُتِمَهْ مُبْتَاعُهُ فَهْوَ بِهِ إِنْ عَلِمَهْ
١١٤٠ - يَرُدُّ إِنْ لَمْ يَكُ قَبْلُ دَارِيَهْ كَمِثْلِ تَحْمِيرٍ لِوَجْهِ جَارِيَةْ
١١٤١ - كَذَاكَ تَسْوِيدُ وَتَجْعِيدُ شَعَرْ وَحَبْسُ مَا الرَّحَى وَفِي الْعَرْضِ أَمَرْ
١١٤٢ - كَذَا إِذَا يُعْطَى الْمَبِيعُ وَصْفَا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ فَيُلْفَى
١١٤٣ - لَيْسَ بِهِ كَمِثْلِ كَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا اوْ ذَا صَنْعَةٍ وَالْفَهْدِ
١١٤٤ - صَيُودًا اوْ مُعَلَّمًا وَالْفَرَسِ هِمْلَاجَةً، وَالطَّائِرِ الْمُسْتَأْنِسِ
١١٤٥ - مُصَوِّتًا وَنَحْوِ ذَا وَإِنْ ذَكَرْ ثَمَنًا اكْثَرَ مِنَ الْوَاقِعِ كَرْ
١١٤٦ - عَلَيْهِ بِالزَّيْدِ وَمَا قَدْ نَاوَحَهْ مِنْ رِبْحٍ انْ كَانَ عَلَى الْمُرَابَحَةْ
١١٤٧ - وَخُيِّرَ الْمُبْتَاعُ فِي دَفْعِ الْغَلَطْ وَالرَّدِّ إِنْ غَلَطًا الْبَائِعُ حَطْ
١١٤٨ - وَإِن يَبِن مُؤَجَّلًا وَكَانَ قَدْ كَتَمَهُ خُيِّرَ فِي أَخْذٍ وَرَدْ
١١٤٩ - وَفِي اخْتِلَافِ الْبَيِّعَيْنِ فِي الثَّمَنْ أَيْ قَدْرِهِ يَحْلِفُ كُلٌّ وَلِمَنْ
١١٥٠ - شَا فَسْخُهُ إِلَّا إِذَا مَا عَرَضَا لِلْآخَرِ الرِّضَا بِمَا قَدْ رَفَضَا