١١٩٩ - الرَّهْنُ فِيمَا حَلَّ بَيْعُهُ اتَّسَعْ وَفِي الَّذِي امْتَنَعَ بَيْعُهُ امْتَنَعْ
١٢٠٠ - وَلَيْسَ يَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ لِلْـ ـآيَةِ وَاللُّزُومُ دُونَهُ عُمِلْ
١٢٠١ - بِهِ وَذَا النَّقْلُ لِمَا كَالْأَكْسِيَةْ مِنْ قَابِلٍ وَلِسِوَاهُ التَّخْلِيَةْ
١٢٠٢ - وَقَامَ قَبْضٌ مِنْ أَمِينِ الْمُرْتَهِنْ مَقَامَ قَبْضِهِ وَيَبْقَى مَا ارْتُهِنْ
١٢٠٣ - أَمَانَةً بِيَدِ أُلٍّ أَوْ بِيَدْ ثَانٍ فَلَا يُضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدْ
[ ٧٧٣ ]
١٢٠٤ - وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ اسْتِهْلَاكُ نَفْـ ـعٍ غَيْرِ حَلْبٍ وَرُكُوبٍ فِي الْعَلَفْ
١٢٠٥ - وَالْغُنْمُ لِلرَّاهِنِ أَيْ مِنْ مَنْفَعَةْ كَسْبٍ نَمًا لَكِنَّهَا رَهْنٌ مَعَهْ
١٢٠٦ - عَنَيْتُ بِالْمَنْفَعَةِ الْغَلَّةَ وَالْـ ـغُرْمُ عَلَيْهِ مِنْ مَؤُونَةٍ مَحَلْ
١٢٠٧ - أَيْ مَخْزِنٍ وَكَفَنٍ إِنْ مَاتَا وَلْيَأْتِ بِالْقِيمَةِ إِنْ أَفَاتَا
١٢٠٨ - إِتْلَافًا اوْ عِتْقًا أَوِ اسْتِيلَادَا رَهْنًا فَإِنْ جَنَى سِوَاهُ عَادَا
١٢٠٩ - خَصْمًا لِمَنْ جَنَى فَمَا بَذَلَ لَهْ مِنْ أَجْلِهِ فَهُوَ رَهْنٌ بَدَلَهْ
١٢١٠ - وَإِنْ بِهِ قَتَلَ جَاءَ بِالْأَقَلْ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَمَنْ بِهِ قَتَلْ
١٢١١ - وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ يَكُنْ مَنْ جُنِيَا عَلَيْهِ أَوْلَى فَإِذَا مَا افْتُدِيَا
١٢١٢ - فَهُوَ رَهْنٌ وَإِذَا مَا الدَّيْنُ حَلْ فَلَمْ يُوَفِّ الرَّاهِنُ الَّذِي حَمَلْ
١٢١٣ - بِيعَ وَوُفِّيَ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنْ عَلَى الْوَفَا فَالزَّيْدُ لِلَّذِي رَهَنْ
١٢١٤ - وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُسَلِّمَا رَهْنًا عَلَيْهِ الْبَيْعُ شَرْطًا أُبْرِمَا
١٢١٥ - أَوْ يَأْبَ أَنْ يَضْمَنَ مَنْ شُرِطَ فَالْـ ـبَائِعُ بِالْخِيَارِ فِي إِبْقًا وَحَلْ
١٢١٦ - فَهْوَ يُقِيمُ دُونَ رَهْنٍ أَوْ ضَمَا نٍ أَوْ يَحُلُّ عَقْدَهُ الَّذْ أَبْرَمَا